كِتَابُ الظِّهَارِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٩٣٩ إلى ١٬٩٥٠
-
٢/١١٣٢/١١٣
أَرْكَانُهُ مُظَاهِرٌ وَمُظَاهَرٌ مِنْهَا وَمُشَبَّهٌ بِهِ وَصِيغَةٌ وَشُرِطَ فِي الْمُظَاهِرِ كَوْنُهُ زَوْجًا يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَفِي الْمُظَاهَرِ مِنْهَا كَوْنُهَا زَوْجَةً وَفِي الْمُشَبَّهِ بِهِ كَوْنُهُ كُلَّ أَوْ جُزْءِ أُنْثَى مُحَرَّمٍ لَمْ تَكُنْ حِلًّا
-
وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ صَرِيحٌ كَأَنْتِ أَوْ رَأْسُك أَوْ يَدُك كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَجِسْمِهَا أَوْ يَدِهَا أَوْ كِنَايَةٌ كَأَنْتِ كَأُمِّي أَوْ كَعَيْنِهَا أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يُذْكَرُ لِلْكَرَامَةِ
-
وَصَحَّ تَوْقِيتُهُ وَتَعْلِيقُهُ
-
٢/١١٤٢/١١٤
فَلَوْ قَالَ إنْ ظَاهَرْتُ مِنْ ضَرَّتُكِ فَأَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي فَظَاهَرَ فَمُظَاهِرٌ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ فُلَانَةَ وَفُلَانَةُ أَجْنَبِيَّةٌ أَوْ مِنْ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ
-
فَظَاهَرَ مِنْهَا فَمُظَاهِرٌ إنْ نَكَحَهَا قبل أَوْ أَرَادَ اللَّفْظَ أَوْ مِنْ فُلَانَةَ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ فَلَا إلَّا إنْ أَرَادَهُ وَظَاهَرَ قَبْلَ نِكَاحِهَا أَوْ أَنْت طَالِقٌ كَظَهْرِ أُمِّي وَنَوَى بِالثَّانِي مَعْنَاهُ
-
وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ وَقْعًا وَإِلَّا فَقَطْ عَلَى مُظَاهِرٍ عَادَ كَفَّارَةٌ وَإِنْ فَارَقَ وَالْعَوْدُ فِي زَمَنَ إمْكَانِ فُرْقَةٍ
-
٢/١١٥٢/١١٥
فَلَوْ اتَّصَلَ بِهِ جُنُونُهُ أَوْ فُرْقَةٌ
-
فَلَا عَوْدَ وَمِنْ رَجْعِيَّةٍ أَنْ يُرَاجِعَ وَلَوْ ارْتَدَّ مُتَّصِلًا
-
ثُمَّ أَسْلَمَ فَلَا عَوْدَ بِإِسْلَامٍ بَلْ بَعْدَهُ وَفِي مُؤَقَّتٍ فِي الْمُدَّةِ
-
وَيَجِبُ نَزْعٌ وحرم قبل تكفير أَوْ مُضِيِّ مُؤَقَّتٍ تَمَتُّعٌ حَرُمَ بِحَيْضٍ
-
وَلَوْ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعٍ بِكَلِمَةٍ
-
فَإِنْ أَمْسَكَهُنَّ فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ أَوْ بِأَرْبَعٍ فَعَائِدٌ مِنْ غَيْرِ أَخِيرَةٍ أَوْ كَرَّرَ فِي امْرَأَةٍ مُتَّصِلًا تعدد إن قصد استئنافا وَهُوَ بِهِ عَائِدٌ