كِتَابُ الزِّنَا
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٣٣٢ إلى ٢٬٣٤٨
-
٢/١٩٠٢/١٩٠
يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى مُلْتَزِمٍ عَالِمِ بِتَحْرِيمِهِ بِإِيلَاجِ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا بِفَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ مُشْتَهًى طبعا بلا شبهة ولو مكتراة أو مبيحة
-
وَمُحَرَّمًا وإن تزوجها لَا بِغَيْرِ إيلَاجٍ وَبِوَطْءِ حَلِيلَتِهِ فِي نَحْوِ حَيْضٍ وَصَوْمٍ وأَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ أَوْ الْمُعْتَدَّةِ أَوْ الْمُحَرَّمِ أو وطء بِإِكْرَاهٍ أَوْ بِتَحْلِيلِ عَالِمٍ أَوْ لِمَيِّتَةٍ أو بهيمة وَالْحَدُّ لِمُحْصَنٍ رَجْمٌ بِمَدَرٍ وَحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ
-
وَلَوْ فِي مَرَضٍ وَحَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ
-
وَسُنَّ حَفْرٌ لِامْرَأَةٍ لَمْ يَثْبُتْ زِنَاهَا بِإِقْرَارٍ وَالْمُحْصَنُ مُكَلَّفٌ حُرٌّ وَلَوْ كَافِرًا وَطِئَ أَوْ وُطِئَتْ بِقُبُلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَوْ بِنَاقِصٍ
-
٢/١٩١٢/١٩١
ولبكر حر مِائَةُ جَلْدَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ لِمَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ
-
وَيَجِبُ تَأْخِيرُ الْجَلْدِ لِحَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ وَمَرَضٍ إنْ رُجِيَ بُرْؤُهُ وَإِلَّا جُلِدَ بِعِثْكَالٍ عَلَيْهِ مِائَةُ غُصْنٍ وَنَحْوُهُ مَرَّةً فَإِنْ كَانَ خَمْسُونَ فَمَرَّتَيْنِ مَعَ مَسِّ الْأَغْصَانِ لَهُ أَوْ انْكِبَاسٍ
-
فَإِنْ بَرَأَ أَجْزَأَهُ وَتَعْيِينُ الْجِهَةِ لِلْإِمَامِ وَيُغَرَّبُ غَرِيبٌ مِنْ بَلَدِ زِنَاهُ لَا لِبَلَدِهِ وَلَا لِدُونِ الْمَسَافَةِ مِنْهُ وَمُسَافِرٌ لِغَيْرِ مَقْصِدِهِ
-
فَإِنْ عَادَ لِمَحَلِّهِ أَوْ لِدُونِ الْمَسَافَةِ مِنْهُ جُدِّدَ
-
وَلَا تُغَرَّبُ امْرَأَةٌ إلَّا بِنَحْوِ مَحْرَمٍ
-
وَلَوْ بِأُجْرَةٍ فَإِنْ امْتَنَعَ لَمْ يُجْبَرْ وَلِغَيْرِ حُرٍّ نِصْفُ حُرٍّ وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارٍ
-
٢/١٩٢٢/١٩٢
وَلَوْ مَرَّةً أَوْ بينة
-
وَلَوْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ سَقَطَ لَا إنْ هَرَبَ أَوْ قَالَ لَا تَحُدُّونِي
-
وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزِنَاهَا وَأَرْبَعٌ بِأَنَّهَا عَذْرَاءُ
-
فَلَا حَدَّ وَيَسْتَوْفِيهِ الإمام مِنْ حُرٍّ وَمُكَاتَبٍ وَمُبَعَّضٍ
-
وَسُنَّ حُضُورُهُ كَالشُّهُودِ وَيَحُدُّ الرَّقِيقَ الْإِمَامُ أَوْ السَّيِّدُ
-
وَلَوْ فَاسِقًا أَوْ مُكَاتَبًا
-
فَإِنْ تَنَازَعَا فَالْإِمَامُ وَلِسَيِّدِهِ تَعْزِيرُهُ وَسَمَاعِ بَيِّنَةٍ بِعُقُوبَتِهِ إنْ كَانَ أَهْلًا