فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٦٤٣ إلى ١٬٦٥٦

  1. ٢/٥٠٢/٥٠

    تَحْرُمُ أُمٌّ وَهِيَ مَنْ وَلَدَتْك أَوْ مِنْ وَلَدِك وَبِنْتٌ وَهِيَ مَنْ وَلَدْتهَا أَوْ مَنْ وَلَدَهَا لَا مَخْلُوقَةٌ مِنْ زِنَاهُ وَأُخْتٌ

  2. وَبِنْتُ أَخٍ وَ أُخْتٍ وَعَمَّةٌ وَهِيَ أُخْتُ ذَكَرٍ وَلَدَك وَخَالَةٌ وَهِيَ أُخْتُ أُنْثَى وَلَدَتْك وَيَحْرُمْنَ بِالرَّضَاعِ فَمُرْضِعَتُك وَمَنْ أَرْضَعَتْهَا أَوْ وَلَدَتْهَا أَوْ أَبًا مِنْ رَضَاعٍ أَوْ أَرْضَعَتْهُ أَوْ مَنْ وَلَدَك أُمُّ رَضَاعٍ وَقِسْ الْبَاقِي

  3. وَلَا تَحْرُمُ مُرْضِعَةُ أَخِيك أَوْ أُخْتِك أَوْ نَافِلَتِك

  4. وَلَا أُمُّ مُرْضِعَةِ وَلَدِك وَبِنْتِهَا ولا أخت أخيك

  5. ٢/٥١٢/٥١

    وَيَحْرُمُ زَوْجَةُ ابْنِك أَوْ أَبِيك وَأُمُّ زَوْجَتِك وَبِنْتُ مَدْخُولَتِك

  6. ومن وطىء امْرَأَةً بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ مِنْهُ حرم عليها أُمُّهَا وَبِنْتُهَا وَحَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ

  7. وَلَوْ اخْتَلَطَتْ مُحَرَّمَةٌ نكح منهن وَيَقْطَعُ النِّكَاحُ تَحْرِيمَ مُؤَبَّدٍ كَوَطْءِ زَوْجَةِ ابْنِهِ بِشُبْهَةٍ

  8. وَحَرُمَ جَمْعُ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا كَامْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ خَالَتِهَا

  9. فَإِنْ جَمَعَ بِعَقْدٍ بَطَلَ أو بعقدين فكتزوج من اثنين وَلَهُ تَمَلُّكُهُمَا

  10. ٢/٥٢٢/٥٢

    فإن وطئ إحداهما حَرُمَتْ الْأُخْرَى حَتَّى يَحْرُمَ الْأُولَى بِإِزَالَةِ مِلْكٍ أَوْ بِنِكَاحٍ أَوْ كِتَابَةٍ

  11. وَلَوْ مَلَكَهَا وَنَكَحَ الْأُخْرَى حَلَّتْ الْأُخْرَى دُونَهَا وَلِحُرٍّ أَرْبَعٌ وَلِغَيْرِهِ ثِنْتَانِ

  12. فَلَوْ زَادَ فِي عَقْدٍ بَطَلَ أَوْ عَقْدَيْنِ فَكَمَا مَرَّ

  13. وَتَحِلُّ نَحْوُ أُخْتٍ وَزَائِدَةٍ

  14. وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ ثَلَاثًا أَوْ غَيْرُهُ ثِنْتَيْنِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يغيب بقبلها مع افتضاض حشفة ممكن وطؤها أَوْ قَدْرِهَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ مَعَ انْتِشَارٍ فِي عِدَّةِ بَائِنٍ