فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي الْغُرَّةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٢٧٥ إلى ٢٬٢٧٩

  1. ٢/١٧٩٢/١٧٩

    فِي كُلِّ جَنِينٍ انْفَصَلَ أَوْ ظَهَرَ مَيِّتًا

  2. وَلَوْ لَحْمًا فِيهِ صُورَةٌ خَفِيَّةٌ بِقَوْلِ قَوَابِلَ بِجِنَايَةٍ عل أُمِّهِ الْحَيَّةِ وَهُوَ مَعْصُومٌ غُرَّةٌ

  3. ٢/١٨٠٢/١٨٠

    وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا فَإِنْ مَاتَ عَقِبَهُ أو دام ألمه فمات فَدِيَةٌ وَإِلَّا

  4. فَلَا ضَمَانَ وَالْغُرَّةُ رَقِيقٌ مُمَيِّزٌ بِلَا عَيْبِ مَبِيعٍ وَهَرَمٍ يبلغ عُشْرَ دِيَةِ الْأُمِّ

  5. وَتُفْرَضُ كَأَبٍ دِينَا إنْ فَضَلَهَا فِيهِ فَالْعُشْرُ فَقِيمَتُهُ لِوَرَثَةِ جَنِينٍ وَفِي جَنِينٍ رَقِيقٍ عُشْرِ أَقْصَى قِيَمِ أُمِّهِ مِنْ جِنَايَةٍ إلَى إلْقَاءٍ لِسَيِّدِهِ وَتُقَوَّمُ سَلِيمَةً وَالْوَاجِبُ عَلَى عَاقِلَةٍ