بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٥٨٣ إلى ٥٨٩
-
١/١٣٦١/١٣٦
صَحَّ تَعْجِيلُهَا لِعَامٍ فِيمَا انْعَقَدَ حَوْلُهُ وَلِفِطْرَةٍ فِي رَمَضَانَ لا لنابت قَبْلَ وُجُوبِهَا
-
وَشُرِطَ كَوْنُ الْمَالِكِ وَالْمُسْتَحِقِّ أَهْلًا وقت وجوبها
-
وَلَا يَضُرُّ غِنَاهُ بِهَا
-
وَإِذَا لَمْ يَجُزْ الْمُعَجَّلُ اسْتَرَدَّهُ أَوْ بَدَلَهُ
-
وَالْعِبْرَةُ بِقِيمَةِ وَقْتِ قَبْضٍ بلا زيادة منفصلة
-
١/١٣٧١/١٣٧
وَلَا أَرْشَ نَقْصِ صِفَةٍ حَدَثَا قَبْلَ سَبَبِ الرَّدِّ إنْ عَلِمَ قَابِضُ بالتعجيل وَحَلَفَ قَابِضٌ فِي مُثْبِتِ اسْتِرْدَادٍ وَالزَّكَاةُ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ
-
فَلَوْ بَاعَهُ أو بعضه قبل إخراجها بَطَلَ فِي قَدْرِهَا لَا مال تجارة بلا محاباة