فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٥٨٣ إلى ٥٨٩

  1. ١/١٣٦١/١٣٦

    صَحَّ تَعْجِيلُهَا لِعَامٍ فِيمَا انْعَقَدَ حَوْلُهُ وَلِفِطْرَةٍ فِي رَمَضَانَ لا لنابت قَبْلَ وُجُوبِهَا

  2. وَشُرِطَ كَوْنُ الْمَالِكِ وَالْمُسْتَحِقِّ أَهْلًا وقت وجوبها

  3. وَلَا يَضُرُّ غِنَاهُ بِهَا

  4. وَإِذَا لَمْ يَجُزْ الْمُعَجَّلُ اسْتَرَدَّهُ أَوْ بَدَلَهُ

  5. وَالْعِبْرَةُ بِقِيمَةِ وَقْتِ قَبْضٍ بلا زيادة منفصلة

  6. ١/١٣٧١/١٣٧

    وَلَا أَرْشَ نَقْصِ صِفَةٍ حَدَثَا قَبْلَ سَبَبِ الرَّدِّ إنْ عَلِمَ قَابِضُ بالتعجيل وَحَلَفَ قَابِضٌ فِي مُثْبِتِ اسْتِرْدَادٍ وَالزَّكَاةُ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ

  7. فَلَوْ بَاعَهُ أو بعضه قبل إخراجها بَطَلَ فِي قَدْرِهَا لَا مال تجارة بلا محاباة