فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ بَيْعِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٨٤٢ إلى ٨٦٨

  1. ١/٢١١١/٢١١

    الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ أَرْضٍ أَوْ ساحة أو بقعة أو عرصة لا في رهنها مَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ وَأُصُولِ بَقْلٍ يُجَزُّ أَوْ تُؤْخَذُ ثَمَرَتُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كَقَتٍّ

  2. وَبَنَفْسَجٍ وَخُيِّرَ مُشْتَرٍ فِي بَيْعِ أَرْضٍ فِيهَا زَرْعٌ لَا يَدْخُلُ إنْ جهله وتضرر

  3. ١/٢١٢١/٢١٢

    وَصَحَّ قَبْضُهَا مَشْغُولَةً

  4. ولا أجرة له مُدَّةَ بَقَائِهِ وَبَذْرٍ كَنَابِتِهِ

  5. وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا مَعَ بَذْرٍ أو زرع لا يفرد ببيع بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا حِجَارَةٌ ثَابِتَةٌ فِيهَا لَا مَدْفُونَةٌ

  6. وَخُيِّرَ مُشْتَرٍ إنْ جَهِلَ وَضَرَّ قَلْعُهَا وَلَمْ يَتْرُكْهَا لَهُ بَائِعٌ أَوْ ضَرَّ تَرْكُهَا وإلا فَلَا وَعَلَى بَائِعٍ تَفْرِيغٌ وَتَسْوِيَةٌ

  7. وَكَذَا أُجْرَةُ مُدَّةِ التَّفْرِيغِ بَعْدَ قَبْضٍ حَيْثُ خُيِّرَ مُشْتَرٍ وَيَدْخُلُ في بيع بستان وَقَرْيَةٍ أَرْضٌ وَشَجَرٌ وَبِنَاءٌ فِيهِمَا وَدَارِ هَذِهِ

  8. وَمُثَبَّتٌ فِيهَا لِلْبَقَاءِ وَتَابِعٌ لَهُ كَأَبْوَابٍ منصوبة وَحَلَقِهَا وَإِجَّانَاتٍ وَرَفٍّ وَسُلَّمٍ مُثَبَّتَاتٍ وحجري رحى مفتاح غَلَقٍ مُثَبَّتٍ لَا مَنْقُولٍ كَدَلْوٍ وَبَكَرَةٍ

  9. وَسَرِيرٍ وَفِي دَابَّةٍ نَعْلُهَا لَا رَقِيقٍ وَفِي شَجَرَةٍ رَطْبَةٍ أَغْصَانُهَا الرَّطْبَةُ وَوَرَقُهَا

  10. ١/٢١٣١/٢١٣

    وَكَذَا عُرُوقُهَا إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ قَطْعٌ لَا مَغْرِسُهَا وَيَنْتَفِعُ بِهِ مَا بَقِيَتْ

  11. وَلَوْ أَطْلَقَ بَيْعَ يابسة لزم مشتريها قَلْعُهَا وَثَمَرَةُ شَجَرٍ مَبِيعٍ إنْ شُرِطَتْ لِأَحَدِهِمَا فَلَهُ وَإِلَّا

  12. فإن ظهر شيء فهي لبائع وَإِلَّا فَلِمُشْتَرٍ

  13. وإنما تكون لِبَائِعٍ إنْ اتَّحَدَ حَمْلٌ وَبُسْتَانٌ وَجِنْسٌ وَعَقْدٌ وَإِلَّا فَلِكُلٍّ حكمه

  14. وَإِذَا بَقِيَتْ ثَمَرَةٌ لَهُ

  15. فإن شرط قطعها لزمها وَإِلَّا فَلَهُ تَرْكُهَا إلَيْهِ وَلِكُلٍّ سَقْيٌ لَمْ يَضُرَّ الْآخَرَ

  16. ١/٢١٤١/٢١٤

    وَإِنْ ضَرَّهُمَا حَرُمَ إلَّا بِرِضَاهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا وَتَنَازَعَا فُسِخَ

  17. وَلَوْ امْتَصَّ ثَمَرٌ رُطُوبَةَ شَجَرٍ لَزِمَ الْبَائِعَ قَطْعٌ أَوْ سَقْيٌ جَازَ بَيْعُ ثمر إن بدا صلاحه مُطْلَقًا وَبِشَرْطِ قَطْعِهِ أَوْ إبْقَائِهِ

  18. وَإِلَّا فَإِنْ بِيعَ وَحْدَهُ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ

  19. وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ لِمُشْتَرٍ لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ وَفَاءٌ أَوْ مَعَ أَصْلِهِ جَازَ لَا بِشَرْطِ قَطْعِهِ

  20. وَجَازَ بَيْعُ زَرْعٍ بِالْأَوْجُهِ السَّابِقَةِ إنْ بَدَا صَلَاحُهُ وَإِلَّا ف مع أرضه أَوْ بِشَرْطِ قَطْعِهِ أَوْ قلعه وَبُدُوُّ صَلَاحِ مَا مَرَّ بُلُوغُهُ صِفَةً يُطْلَبُ فِيهَا غَالِبًا

  21. ١/٢١٥١/٢١٥

    وَبُدُوُّ صَلَاحِ بَعْضِهِ كَظُهُورِهِ وَعَلَى بَائِعٍ مَا بَدَا صلاحه سقيه مَا بَقِيَ وَيَتَصَرَّفُ مُشْتَرِيهِ وَيَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ بَعْدَ تَخْلِيَةٍ

  22. فَلَوْ تَلِفَ بِتَرْكِ سَقْيٍ انْفَسَخَ أَوْ تَعَيَّبَ بِهِ خُيِّرَ مُشْتَرٍ

  23. وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُ حَادِثِهِ بِمَوْجُودِهِ كَتِينٍ وَقِثَّاءٍ إلَّا بشرط قطعه

  24. فَإِنْ وَقَعَ اخْتِلَاطٌ فِيهِ أَوْ فِيمَا لَا يَغْلِبُ قبل تخلية خُيِّرَ مُشْتَرٍ إنْ لَمْ يَسْمَحْ لَهُ بَائِعٌ

  25. وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ بُرٍّ فِي سُنْبُلِهِ بِ وَهُوَ الْمُحَاقَلَةُ وَلَا رُطَبٍ عَلَى نَخْلٍ بِتَمْرٍ وَهُوَ الْمُزَابَنَةُ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا وَهِيَ بَيْعُ رُطَبٍ أَوْ عِنَبٍ عَلَى شَجَرٍ خَرْصًا وَلَوْ لِأَغْنِيَاءَ بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ كَيْلًا فيما دون خمسة أو سق

  26. ١/٢١٦١/٢١٦

    فَإِنْ زَادَ فِي صَفَقَاتٍ جاز

  27. وَشَرْطٌ تَقَابُضٌ بِتَسْلِيمِ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ وَتَخْلِيَةٍ فِي شَجَرٍ