فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب المساقاة

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٢٥٨ إلى ١٬٢٧٥

  1. ١/٢٩٠١/٢٩٠

    أَرْكَانُهَا عَاقِدَانِ وَعَمَلٌ وَثَمَرٌ وَصِيغَةٌ وَمَوْرِدٌ وَشَرْطٌ فِيهِ كَوْنُهُ نَخْلًا أو عنبا مرئيا معينا بيد عامل مغروسا لم يبد صلاح ثمره

  2. وفي العاقدين مما مَرَّ فِي الْقِرَاضِ وَشَرِيكٌ مَالِكٌ كَأَجْنَبِيٍّ وَفِي الْعَمَلِ أَنْ لا يشرط عَلَى الْعَاقِدِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ كَأَنْ شَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ يَبْنِيَ جدارا أو على المالك تَنْقِيَةُ النَّهْرِ

  3. وَأَنْ يُقَدَّرَ بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ يُثْمِرُ فِيهِ الشَّجَرُ غَالِبًا وَفِي الثَّمَرِ مَا في الربح وَلِمُسَاقِي فِي ذِمَّتِهِ أَنْ يُسَاقِيَ غَيْرَهُ وَفِي الصِّيغَةِ مَا فِي الْبَيْعِ كَسَاقَيْتُكَ لَا تَفْصِيلِ أَعْمَالٍ بِنَاحِيَةٍ بِهَا عُرْفٌ غَالِبٌ عَرَفَاهُ

  4. وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْعَامِلِ مَا يَحْتَاجُهُ الثمر مما يتكرر كُلَّ سَنَةٍ كَسَقْيٍ وَتَنْقِيَةِ نَهْرٍ وَإِصْلَاحِ أَجَّاجِينَ وَتَلْقِيحٍ وَتَنْحِيَةِ حَشِيشٍ وَقُضْبَانٍ مُضِرَّةٍ

  5. ١/٢٩١١/٢٩١

    وَتَعْرِيشٍ جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ وَحِفْظِ الثَّمَرِ وَجِذَاذِهِ وَتَجْفِيفِهِ وَعَلَى الْمَالِكِ مَا يَقْصِدُ بِهِ حِفْظَ الْأَصْلِ

  6. وَلَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ كَبِنَاءِ حِيطَانٍ وَحَفْرِ نَهْرٍ وَيَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ بِالظُّهُورِ هِيَ لَازِمَةٌ

  7. فَلَوْ هَرَبَ الْعَامِلُ وَتَبَرَّعَ غَيْرُهُ بِالْعَمَلِ بَقِيَ حَقُّ الْعَامِلِ وَإِلَّا اكْتَرَى الْحَاكِمُ عَلَيْهِ مَنْ يَعْمَلُ

  8. ثُمَّ اقْتَرَضَ ثُمَّ عَمِلَ الْمَالِكُ أَوْ أَنْفَقَ بِإِشْهَادٍ شَرَطَ فِيهِ رُجُوعًا

  9. وَلَوْ مَاتَ الْمُسَاقِي فِي ذِمَّتِهِ وخلف تركة عمل وارثه مِنْهَا أَوْ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِنَفْسِهِ وبخيانة عامل اكترى من ماله مشرف

  10. ١/٢٩٢١/٢٩٢

    فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَّظْ به فعامل

  11. وَلَوْ اسْتَحَقَّ الثَّمَرَ فَلَهُ عَلَى مُعَامِلِهِ أُجْرَةٌ

  12. وَلَا تَصِحُّ مُخَابَرَةٌ وَلَوْ تَبَعًا وَهِيَ مُعَامَلَةٌ عَلَى أَرْضٍ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ

  13. وَلَا مُزَارَعَةَ وَهِيَ كَذَلِكَ وَالْبَذْرَ مِنْ الْمَالِكِ

  14. فَلَوْ كَانَ بَيْنَ الشَّجَرِ بَيَاضٌ صَحَّتْ مَعَ الْمُسَاقَاةِ اتَّحَدَ عَقْدٌ وَ عَامِلٌ وَعُسْرٍ إفْرَادُ الشَّجَرِ بِالسَّقْيِ وَقُدِّمَتْ الْمُسَاقَاةُ

  15. وَإِنْ تَفَاوَتَ الْجُزْءَانِ الْمَشْرُوطَانِ

  16. فَإِنْ أُفْرِدَتْ الْمُزَارَعَةُ فَالْمُغَلُّ لِلْمَالِكِ

  17. وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَآلَاتِهِ وَطَرِيقُ جَعْلِ الْغَلَّةِ لَهُمَا

  18. وَلَا أُجْرَةَ كَأَنْ يَكْتَرِيَهُ بِنِصْفَيْ الْبَذْرِ وَمَنْفَعَةِ الْأَرْضِ أَوْ بِنِصْفِهِ وَيُعِيرُهُ نِصْفَ الْأَرْضِ لِيَزْرَعَ بَاقِيَهُ فِي بَاقِيهَا