فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْإِجَارَةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٢٧٦ إلى ١٬٣٠٨

  1. ١/٢٩٣١/٢٩٣

    أَرْكَانُهَا صِيغَةٌ وَأُجْرَةُ وَمَنْفَعَةٌ وَعَاقِدٌ

  2. وَشُرِطَ فِيهِ مَا فِي الْبَيْعِ وَفِي الصِّيغَةِ مَا فِيهِ غَيْرَ عَدَمِ التَّأْقِيتِ كَأَجَّرْتُكَ هَذَا أَوْ مَنَافِعَهُ أَوْ مَلَّكْتُكَهَا سَنَةً بِكَذَا لَا بِعْتُكَهَا الْإِجَارَةُ سَنَةً وَإِجَارَةُ الْعَقَارِ لَا تَكُونُ إلَّا عَلَى الْعَيْنِ شُرِطَ لَهَا لَا وَهِيَ فِي إجَارَةِ ذِمَّةٍ كَرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ وَفِي إجَارَةِ عَيْنٍ كَثَمَنٍ لَكِنَّ مِلْكَهَا مُرَاعًى

  3. ١/٢٩٤١/٢٩٤

    فَلَا تَسْتَقِرُّ كُلُّهَا إلَّا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَيَسْتَقِرُّ فِي فَاسِدَةٍ أُجْرَةُ مِثْلٍ بِمَا يَسْتَقِرُّ بِهِ مسمى في صحيحه غَالِبًا وَفِي الْمَنْفَعَةِ كَوْنُهَا مُتَقَوِّمَةً مَعْلُومَةٌ مَقْدُورَةَ التسلم وَاقِعَةً لِلْمُكْتَرِي لَا تَتَضَمَّنُ اسْتِيفَاءَ عَيْنٍ قَصْدًا

  4. فَلَا يَصِحُّ اكْتِرَاءُ شَخْصٍ لِمَا لَا يُتْعِبُ ونقد وَكَلْبٍ وَمَجْهُولٍ وَآبِقٍ وَ مَغْصُوبٍ وَأَعْمَى لِحِفْظٍ وَأَرْضٍ لِزِرَاعَةٍ لَا مَاءَ لَهَا دَائِمٌ وَلَا غَالِبَ يَكْفِيهَا وَلَا لِقَلْعِ سِنٍّ صَحِيحَةٍ

  5. ولا حائض مسلمة لخدمة مسجدو حُرَّةٍ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا وَلَا لِعِبَادَةٍ تَجِبُ فِيهَا نِيَّةٌ وَلَمْ تَقْبَلْ نِيَابَةً وَلَا مُسْلِمٍ لِنَحْوِ جِهَادٍ وَلَا بُسْتَانٍ لِثَمَرَةٍ

  6. وصح تأجيلها فِي إجَارَةِ ذِمَّةٍ لَا عَيْنٍ

  7. ١/٢٩٥١/٢٩٥

    وَصَحَّ كِرَاؤُهَا لِمَالِكِ مَنْفَعَتِهَا مُدَّةً تَلِي مُدَّتَهُ وَكِرَاءُ الْعُقَبِ بِأَنْ يُؤَجِّرَ دَابَّةً لِرَجُلٍ لِيَرْكَبَهَا بَعْضَ الطَّرِيقِ أَوْ رَجُلَيْنِ لِيَرْكَبَ كُلٌّ زَمَنًا

  8. وَيُبَيِّنُ الْبَعْضَيْنِ وَتُقَدَّرُ بزمن كسكنى وَتَعْلِيمٍ سَنَةً وَبِمَحَلِّ عَمَلٍ كَرُكُوبٍ إلَى مَكَّةَ وَتَعْلِيمِ مُعَيَّنٍ وَخِيَاطَةِ ذَا الثَّوْبِ لَا بِهِمَا كَاكْتَرَيْتُكَ لِتَخِيطَهُ النَّهَارَ وَيُبَيِّنُ فِي بِنَاءٍ مَحَلَّهُ وَقَدْرَهُ

  9. وصفته إنْ قُدِّرَ بِمَحَلٍّ وَفِي أَرْضٍ صالحة لبناء وزراعة وغراس أحدها

  10. وَلَوْ بِدُونِ إفْرَادِهِ

  11. وَلَوْ قَالَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا مَا شِئْت أَوْ إنْ شِئْت فَازْرَعْ أَوْ اغْرِسْ صَحَّ

  12. وَشُرِطَ فِي إجَارَةِ دَابَّةٍ لِرُكُوبٍ مَعْرِفَةُ الرَّاكِبِ وَمَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَطَّرِدْ عُرْفٌ لَهُ وَمعاليق شُرِطَ حَمْلُهَا بِرُؤْيَةٍ أَوْ وَصْفٍ تَامٍّ مَعَ وَزْنِ الْأَخِيرَيْنِ

  13. ١/٢٩٦١/٢٩٦

    فَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ لم يستحق وَفِي إجَارَةِ عَيْنٍ رُؤْيَةُ الدَّابَّةِ وَفِي ذِمَّةٍ لِرُكُوبٍ ذِكْرُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وذكروة أَوْ أُنُوثَةٍ وَصِفَةِ سَيْرٍ وَله ذكر قدر سرى أَوْ تَأْوِيبٍ حَيْثُ لَمْ يَطَّرِدْ عُرْفٌ

  14. وَلِحَمْلٍ رُؤْيَةُ مَحْمُولٍ أَوْ امْتِحَانُهُ بِيَدٍ أَوْ تَقْدِيرِهِ وَذَكَرُ جِنْسِ مَكِيلٍ وَفِي ذِمَّةٍ لِحَمْلِ نَحْوِ زُجَاجٍ ذِكْرُ جِنْسِ دَابَّةٍ وَصِفَتِهَا

  15. وَتَصِحُّ لِحَضَانَةٍ وَلِإِرْضَاعٍ وَلَا يَتْبَعُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَلَهُمَا

  16. فَإِنْ انْقَطَعَ اللَّبَنُ انْفَسَخَ فِي الْإِرْضَاعِ وَالْحَضَانَةُ تَرْبِيَةُ صَبِيٍّ بِمَا يُصْلِحُهُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ مِفْتَاحِ دَارٍ لِمُكْتَرٍ وَعِمَارَتُهَا وكنس ثلج سطحها

  17. ١/٢٩٧١/٢٩٧

    فَإِنْ بَادَرَ وَإِلَّا فَلِمُكْتِرٍ خِيَارٌ

  18. وَعَلَيْهِ تَنْظِيفُ عَرْصَتِهَا مِنْ ثَلْجٍ وَكُنَاسَةٍ وَعَلَى مُكْرٍ دَابَّةً لِرُكُوبٍ إكَافٌ وَبَرْذَعَةٌ وَحِزَامٌ وَثَفْرٌ وَبُرَةٌ وَخِطَامٌ وَعَلَى مُكْتِرٍ مَحْمِلٌ ومظلة

  19. وَوِطَاءٌ وَغِطَاءٌ وَتَوَابِعُهَا وَيُتَّبَعُ فِي نَحْوِ سَرْجٍ وَحِبْرٍ وكحل وعرف مُطَّرِدٌ وَعَلَى مُكْرٍ فِي إجَارَةِ ذِمَّةٍ ظَرْفٌ مَحْمُولٌ وَتَعَهُّدُ دابة وإعانة راكب محتاج فِي رُكُوبِهِ وَنُزُولِهِ وَرَفْعُ حِمْلٍ وَحَطُّهُ وَشَدُّ مَحْمِلٍ

  20. وَحَلُّهُ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ مدة تبقى فيها العين غالبا

  21. وَجَازَ إبْدَالُ مُسْتَوْفٍ وَمُسْتَوْفًى بِهِ كَمَحْمُولٍ وبِمِثْلِهَا لَا مُسْتَوْفًى مِنْهُ إلَّا فِي إجَارَةِ ذِمَّةٍ فَيَجِبُ لِتَلَفٍ أَوْ تَعَيُّبٍ وَيَجُوزُ مَعَ سَلَامِهِ بِرِضَا مُكْتِرٍ والمكتري أمين وَلَوْ بَعْدَ الْمُدَّةِ كَأَجِيرٍ

  22. ١/٢٩٨١/٢٩٨

    فَلَا ضَمَانَ إلَّا بِتَقْصِيرٍ كَأَنْ تَرَكَ الِانْتِفَاعَ بِالدَّابَّةِ فتلفت بسبب في وقت ولو انْتَفَعَ بِهَا سَلِمَتْ وَكَأَنْ ضَرَبَهَا أَوْ نَخَعَهَا

  23. فَوْقَ عَادَةٍ أَوْ أَرْكَبَهَا أَثْقَلَ مِنْهُ أَوْ أَسْكَنَهُ حدادا أو قصارا أَوْ حَمَّلَهَا مِائَةَ رِطْلِ شَعِيرٍ بَدَلَ مِائَةِ برأ وعكسه أَوْ عَشَرَةَ أَقْفِزَةِ بُرٍّ بَدَلَ شَعِيرٍ لَا عَكْسُهُ

  24. وَلَا أُجْرَةَ لعمل بِلَا شَرْطِهَا

  25. وَلَوْ اكْتَرَى لِحَمْلِ قَدْرٍ فَحَمَلَ زَائِدًا لَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ

  26. وَإِنْ تَلِفَتْ ضَمِنَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا مَعَهَا وَإِلَّا ضمن قسط الزائد إنْ تَلِفَتْ بِالْحَمْلِ كَمَا لَوْ سَلَّمَ ذَلِكَ لِلْمُكْرِي فَحَمَلَهُ جاهلا

  27. وَلَوْ وَزَنَ الْمُكْرِي وَحَمَّلَ فَلَا أُجْرَةَ لِلزَّائِدِ

  28. وَلَا ضَمَانَ وَلَوْ قَطَعَ ثَوْبًا وَخَاطَهُ قَبَاءً وَقَالَ بِذَا أَمَرْتَنِي فَقَالَ بَلْ قَمِيصًا حَلَفَ الْمَالِكُ

  29. وَلَا أُجْرَةَ وَلَهُ أرش تنفسخ بتلف مُسْتَوْفًى مِنْهُ مُعَيَّنٍ فِي مُسْتَقْبَلٍ وَبحبس غير مكتر له مُدَّةَ حَبْسِهِ إنْ قُدِّرَتْ بِمُدَّةٍ لَا بِمَوْتِ عَاقِدٍ من حيث إنه عاقد وَلَا بِبُلُوغٍ بِغَيْرِ سِنٍّ وَلَا بِزِيَادَةِ أُجْرَةٍ وَلَا بِظُهُورِ طَالِبٍ بِهَا وَلَا بِإِعْتَاقِ رَقِيقٍ

  30. ١/٢٩٩١/٢٩٩

    وَلَا يَرْجِعُ بِأُجْرَةٍ

  31. ١/٣٠٠١/٣٠٠

    وَلَا خِيَارَ وَلَا ببيع المؤجرة وَلَا بِعُذْرٍ كَتَعَذُّرِ وَقُودِ حَمَّامٍ وَسَفَرٍ وَمَرَضٍ وَهَلَاكِ زَرْعٍ وَخُيِّرَ فِي إجَارَةِ عَيْنٍ بِعَيْبٍ كَانْقِطَاعِ مَاءِ أَرْضٍ اُكْتُرِيَتْ لِزِرَاعَةٍ وَعَيْبِ دَابَّةٍ

  32. وَغَصْبٍ وَإِبَاقٍ وَلَوْ أَكْرَى جَمَّالًا وَسَلَّمَهَا وَهَرَبَ مَوَّنَهَا الْقَاضِي مِنْ مَالِ مُكْرٍ ثُمَّ اقْتَرَضَ

  33. ثُمَّ بَاعَ مِنْهَا قَدْرَ مُؤْنَتِهَا وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِمُكْتَرٍ فِي مُؤْنَتِهَا لِيَرْجِعَ