فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٤٠ إلى ٤٩

  1. ١/١٨١/١٨

    يَجُوزُ فِي الْوُضُوءِ لِمُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ وَلِغَيْرِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ آخر حدث بَعْدَ لُبْسٍ لَكِنْ دَائِمُ حَدَثٍ

  2. ١/١٩١/١٩

    وَمُتَيَمِّمٌ لا لفقد ماء إنما يمسحان لما يحل لَوْ بَقِيَ طُهْرُهُمَا

  3. فَإِنْ مَسَحَ حَضَرًا فَسَافَرَ أَوْ عَكَسَ لَمْ يُكْمِلْ مُدَّةَ سَفَرٍ

  4. وَشَرْطُ الْخُفِّ لُبْسُهُ بَعْدَ طُهْرٍ ساتر محل فرض لَا مِنْ أَعْلَى طَاهِرًا يَمْنَعُ مَاءً مِنْ غَيْرِ مَحَلِّ خَرْزٍ وَيُمْكِنُ فِيهِ تَرَدُّدُ مُسَافِرٍ لِحَاجَتِهِ

  5. ١/٢٠١/٢٠

    وَلَوْ مُحَرَّمًا أَوْ غَيْرَ جِلْدٍ أَوْ شُدَّ بِشَرَجٍ

  6. وَلَا يجزىء جُرْمُوقٌ فَوْقَ قَوِيٍّ إلَّا أَنْ يَصِلَهُ مَاءٌ الْجُرْمُوقِ فَقَطْ

  7. وَسُنَّ مَسْحُ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ خُطُوطًا

  8. ١/٢١١/٢١

    وَيَكْفِي مُسَمَّى مَسْحٍ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ بِظَاهِرِ أَعْلَى الْخُفِّ

  9. وَلَا مَسْحَ لِشَاكٍّ فِي بَقَاءِ الْمُدَّةِ وَلَا لِمَنْ لَزِمَهُ غُسْلٌ

  10. وَمَنْ فَسَدَ خُفُّهُ أَوْ بَدَا شَيْءٌ مِمَّا سُتِرَ بِهِ أَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَهُوَ بِطُهْرِ الْمَسْحِ لَزِمَهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ