فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٥٥٨ إلى ١٬٥٩٠

  1. ٢/٣١٢/٣١

    الْغَنِيمَةُ نَحْوُ مَالٍ حَصَلَ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ بِإِيجَافٍ فَيُقَدَّمُ السلب لمن ركب غررا مِنَّا بِإِزَالَةِ مَنَعَةِ حَرْبِيٍّ فِي الْحَرْبِ وَهُوَ مَا مَعَهُ مِنْ ثِيَابٍ كَخُفٍّ

  2. وَرَانٍ وَمِنْ سِوَارٍ وَمِنْطَقَةٍ وَخَاتَمٍ ونفقة وَجَنِيبَةٍ مَعَهُ وَآلَةِ حَرْبٍ كَدِرْعٍ وَمَرْكُوبٍ وَآلَتِهِ لَا حَقِيبَةٍ

  3. ثُمَّ تُخْرَجُ الْمُؤَنُ

  4. ثُمَّ يُخَمَّسُ الْبَاقِي وَخُمُسُهُ كَخُمُسِ الْفَيْءِ وَالنَّفَلُ وَهُوَ زِيَادَةٌ يَدْفَعُهَا الْإِمَامُ بِاجْتِهَادِهِ لِمَنْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ مَحْمُودٌ أو يشترطها لِمَنْ يَفْعَلُ مَا يَنْكِي الْحَرْبِيِّينَ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ الَّذِي سَيُغْنَمُ فِي هَذَا الْقِتَالِ أَوْ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ

  5. ٢/٣٢٢/٣٢

    وَالْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ لِلْغَانِمِينَ وَهُمْ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ وَلَوْ فِي أَثْنَائِهِ بِنِيَّتِهِ

  6. وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ أَوْ لَا

  7. وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَائِهِ وَلَوْ قبل الحيازة فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ وَلِرَاجِلٍ سَهْمٌ وَلِفَارِسٍ ثَلَاثَةٌ

  8. وَلَا يُعْطَى لا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ فِيهِ نَفْعٌ وَيُرْضَخُ مِنْهَا لِعَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَامْرَأَةٍ وَخُنْثَى حَضَرُوا وَلِكَافِرٍ مَعْصُومٍ حَضَرَ بِلَا أُجْرَةٍ وَبِإِذْنِ الْإِمَامِ

  9. وَالرَّضْخُ دُونَ سَهْمٍ يجتهد لإمام فِي قَدْرِهِ هي لِفَقِيرٍ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ لَائِقٌ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ

  10. ٢/٣٣٢/٣٣

    وَلَوْ غَيْرَ زَمِنٍ وَمُتَعَفِّفٍ وَلِمِسْكِينٍ مَنْ لَهُ ذَلِكَ

  11. وَلَا يَكْفِيهِ وَيَمْنَعُ فَقْرَ الشَّخْصِ وَمَسْكَنَتَهُ كِفَايَتُهُ بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ وَاشْتِغَالُهُ بِنَوَافِلَ لَا بِعِلْمٍ شَرْعِيٍّ وَالْكَسْبُ يَمْنَعُهُ

  12. وَلَا مَسْكَنُهُ وَخَادِمُهُ وَثِيَابٌ وَكُتُبٌ يَحْتَاجُهَا وَمَالَ لَهُ غَائِبٌ بِمَرْحَلَتَيْنِ أَوْ مُؤَجَّلٌ وَلِعَامِلٍ كَسَاعٍ وَكَاتِبٍ وَقَاسِمٍ وَحَاشِرٍ لَا قَاضٍ وَوَالٍ

  13. وَلِمُؤَلَّفَةٍ ضَعِيفُ إسْلَامٍ أَوْ شَرِيفٌ يَتَوَقَّعُ إسْلَامَ غَيْرِهِ أَوْ كَافٍ شَرَّ مَنْ يليه من كفار أو ما نعي زَكَاةٍ وَلِرِقَابٍ مُكَاتَبُونَ لِغَيْرِ مُزَكٍّ

  14. ٢/٣٤٢/٣٤

    وَلِغَارِمٍ مَنْ تَدَايَنَ لِنَفْسِهِ فِي مُبَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ وَتَابَ أَوْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ مَعَ الْحَاجَةِ أَوْ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ

  15. وَلَوْ غَنِيًّا أَوْ إنْ أَعْسَرَ مَعَ الْأَصِيلِ أَوْ وَحْدَهُ وَكَانَ مُتَبَرِّعًا ولسبيل الله غاز متطوعا

  16. وَلَوْ غَنِيًّا وَلِابْنِ سَبِيلٍ أَوْ مُجْتَازٍ إنْ احْتَاجَ وَلَا مَعْصِيَةَ

  17. وَشَرْطُ آخِذٍ حُرِّيَّةٌ وَإِسْلَامٌ

  18. وَأَنْ لَا يَكُونَ هاشميا ولا مطلبيا

  19. وَلَا مَوْلًى لَهُمَا مَنْ عَلِمَ الدَّافِعُ حاله عَمِلَ بِعِلْمِهِ

  20. ومن لا فَإِنْ ادَّعَى ضَعْفَ إسْلَامٍ صُدِّقَ أَوْ فَقْرًا أَوْ مَسْكَنَةً فَكَذَا إلَّا إنْ ادَّعَى عِيَالًا أَوْ تَلَفَ مَالٍ عُرِفَ لَهُ فَيُكَلَّفُ بَيِّنَةً كَعَامِلٍ وَمُكَاتَبٍ وَغَارِمٍ وَبَقِيَّةُ الْمُؤَلَّفَةِ وَصُدِّقَ غَازٍ وَابْنُ سَبِيلٍ

  21. فَإِنْ تَخَلَّفَا اسْتَرَدَّ وَالْبَيِّنَةُ إخْبَارُ عَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَيُغْنِي عَنْهَا اسْتِفَاضَةٌ وَتَصْدِيقُ دَائِنٍ وسيد ويعطي فقير ومسكين كِفَايَةَ عُمْرٍ غَالِبٍ فَيَشْتَرِيَانِ بِهِ عَقَارًا يَسْتَغِلَّانِهِ

  22. ٢/٣٥٢/٣٥

    وَمكاتب وغارم ما عجزا عنه وَغَازٍ حَاجَتَهُ ذَهَابًا وَإِيَابًا وَإِقَامَةً وَيُمَلِّكُهُ ويهيأ له مركوب إنْ لَمْ يُطِقْ الْمَشْيَ أَوْ طَالَ سَفَرُهُ

  23. وَمَا يَحْمِلُ زَادَهُ وَمَتَاعَهُ إنْ لَمْ يَعْتَدْ مِثْلُهُ حَمْلَهُمَا كَابْنِ سَبِيلٍ

  24. وَمَنْ فِيهِ صِفَتَا اسْتِحْقَاقٍ يَأْخُذُ بِإِحْدَاهُمَا يَجِبُ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا

  25. فَمَنْ وُجِدَ وَعَلَى الْإِمَامِ تَعْمِيمُ الْآحَادِ

  26. ٢/٣٦٢/٣٦

    وَكَذَا الْمَالِكُ إنْ انْحَصَرُوا بِالْبَلَدِ وَوَفَّى الْمَالُ وَإِلَّا وَجَبَ إعْطَاءُ ثَلَاثَةٍ

  27. وَتَجِبُ التسوية بين الأصناف لَا بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ إلَّا أَنْ يَقْسِمَ الْإِمَامُ وَتَتَسَاوَى الْحَاجَاتُ

  28. وَلَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ نَقْلُ زَكَاةٍ

  29. فإن عُدِمَتْ الْأَصْنَافُ أَوْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ وَجَبَ نَقْلٌ

  30. وَإِنْ عُدِمَ بَعْضُهُمْ أَوْ فَضَلَ عَنْهُ شَيْءٌ رُدَّ عَلَى الْبَاقِينَ إنْ نَقَصَ نَصِيبُهُمْ

  31. وَشَرْطُ الْعَامِلِ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَاتِ وَفِقْهُ زَكَاةٍ إنْ لَمْ يُعَيَّنْ لَهُ مَا يُؤْخَذُ وَمَنْ يؤخذ

  32. وَسُنَّ أَنْ يُعْلِمَ شَهْرًا لِأَخْذِهَا وَيَسِمَ نَعَمَ زَكَاةٍ وَفَيْءٍ فِي مَحَلٍّ صُلْبٍ ظَاهِرٍ لَا يَكْثُرُ شَعْرُهُ

  33. وحرم في الوجه