كِتَابُ الشَّرِكَةِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٠٧٢ إلى ١٬٠٧٩
-
١/٢٥٥١/٢٥٥
هِيَ شَرِكَةُ أَبْدَانٍ بِأَنْ يَشْتَرِكَا لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا وَمُفَاوَضَةٍ لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مَا يَغْرَمُ وَلِيَكُونَ بَيْنَهُمَا رِبْحُ مَا يَشْتَرِيَانِهِ لَهُمَا
-
وَعِنَانٍ وهي الصحيحة وَأَرْكَانُهَا عَاقِدَانِ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَعَمَلٌ وَصِيغَةٌ وَشَرْطٌ فِيهَا لَفْظٌ يُشْعِرُ بِإِذْنٍ فِي تِجَارَةٍ وَفِي الْعَاقِدَيْنِ أَهْلِيَّةَ تَوْكِيلٍ وَتَوَكُّلٍ
-
وَفِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَوْنُهُ مِثْلِيًّا خَلَطَ قَبْلَ عَقْدٍ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ أَوْ مُشَاعًا لَا تَسَاوٍ
-
وَلَا عِلْمَ بِنِسْبَةٍ عِنْدَ عَقْدٍ وَفِي الْعَمَلِ مَصْلَحَةً بِحَالٍّ ونقد بلد
-
١/٢٥٦١/٢٥٦
فَلَا يَبِيعُ بِثَمَنِ مِثْلٍ وَثَمَّ رَاغِبٌ بِأَزْيَدَ
-
وَلَا يُسَافِرُ بِهِ وَلَا يُبْضِعُهُ بِلَا إذْنٍ وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا وَيَنْعَزِلَانِ بِمَا يَنْعَزِلُ بِهِ الْوَكِيلُ بِعَزْلِهِ لِلْآخَرِ وَالرِّبْحُ وَالْخَسْرُ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ
-
وَإِنْ شَرَطَا خِلَافَهُ
-
وَتَفْسُدُ بِهِ فَلِكُلٍّ عَلَى الْآخَرِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ لَهُ وَنَفَذَ التَّصَرُّفُ وَالشَّرِيكُ كَمُودَعِ وَحَلَفَ فِي اشْتَرَيْتُهُ أَوْ أَنَّ مَا بِيَدِي لِي أَوْ لِلشَّرِكَةِ لَا فِي اقْتَسَمْنَا وَصَارَ لِي