فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الشَّرِكَةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٠٧٢ إلى ١٬٠٧٩

  1. ١/٢٥٥١/٢٥٥

    هِيَ شَرِكَةُ أَبْدَانٍ بِأَنْ يَشْتَرِكَا لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا وَمُفَاوَضَةٍ لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مَا يَغْرَمُ وَلِيَكُونَ بَيْنَهُمَا رِبْحُ مَا يَشْتَرِيَانِهِ لَهُمَا

  2. وَعِنَانٍ وهي الصحيحة وَأَرْكَانُهَا عَاقِدَانِ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَعَمَلٌ وَصِيغَةٌ وَشَرْطٌ فِيهَا لَفْظٌ يُشْعِرُ بِإِذْنٍ فِي تِجَارَةٍ وَفِي الْعَاقِدَيْنِ أَهْلِيَّةَ تَوْكِيلٍ وَتَوَكُّلٍ

  3. وَفِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَوْنُهُ مِثْلِيًّا خَلَطَ قَبْلَ عَقْدٍ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ أَوْ مُشَاعًا لَا تَسَاوٍ

  4. وَلَا عِلْمَ بِنِسْبَةٍ عِنْدَ عَقْدٍ وَفِي الْعَمَلِ مَصْلَحَةً بِحَالٍّ ونقد بلد

  5. ١/٢٥٦١/٢٥٦

    فَلَا يَبِيعُ بِثَمَنِ مِثْلٍ وَثَمَّ رَاغِبٌ بِأَزْيَدَ

  6. وَلَا يُسَافِرُ بِهِ وَلَا يُبْضِعُهُ بِلَا إذْنٍ وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا وَيَنْعَزِلَانِ بِمَا يَنْعَزِلُ بِهِ الْوَكِيلُ بِعَزْلِهِ لِلْآخَرِ وَالرِّبْحُ وَالْخَسْرُ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ

  7. وَإِنْ شَرَطَا خِلَافَهُ

  8. وَتَفْسُدُ بِهِ فَلِكُلٍّ عَلَى الْآخَرِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ لَهُ وَنَفَذَ التَّصَرُّفُ وَالشَّرِيكُ كَمُودَعِ وَحَلَفَ فِي اشْتَرَيْتُهُ أَوْ أَنَّ مَا بِيَدِي لِي أَوْ لِلشَّرِكَةِ لَا فِي اقْتَسَمْنَا وَصَارَ لِي