فَصْلٌ: فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٣٣٨ إلى ٣٤٦
-
١/٨٤١/٨٤
يَجُوزُ جَمْعُ عَصْرَيْنِ وَمَغْرِبَيْنِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا
-
وَالْأَفْضَلُ لِسَائِرٍ وَقْتَ أُولَى تَأْخِيرٌ وَلِغَيْرِهِ تَقْدِيمٌ
-
وشرطه له تَرْتِيبٌ وَنِيَّةُ جمع في أولى وَعرفا
-
١/٨٥١/٨٥
وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَهُمَا تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ أولى أعادهما وَلَهُ جَمْعُهُمَا أَوْ مِنْ ثَانِيَةٍ وَلَمْ يَطُلْ فَصْلٌ تدارك وَإِلَّا بَطَلَتْ
-
وَلَا جَمْعَ وَلَوْ جَهِلَ أَعَادَهُمَا بلا جمع تقديم وَدَوَامُ سَفَرِهِ إلَى عَقْدِ ثَانِيَةٍ فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ فَلَا جَمْعَ
-
وَشَرْطُ لِلتَّأْخِيرِ نِيَّةُ جمع في وقت أولى ما بقي من قَدْرُ رَكْعَةٍ وَإِلَّا عَصَى وَكَانَتْ قَضَاءً وَدَوَامُ سَفَرِهِ إلَى تمامها فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً
-
وَيَجُوزُ جمع بنحو مطر تَقْدِيمًا بِشُرُوطِهِ غَيْرِ الْأَخِيرِ
-
وَأَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً بِمُصَلًّى بعيد يَتَأَذَّى بِذَلِكَ فِي طَرِيقِهِ
-
وَأَنْ يُوجَدَ ذَلِكَ عِنْدَ تَحَرُّمِهِ بِهِمَا وَتَحَلُّلِهِ مِنْ أَوْلَى