فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٣٣٨ إلى ٣٤٦

  1. ١/٨٤١/٨٤

    يَجُوزُ جَمْعُ عَصْرَيْنِ وَمَغْرِبَيْنِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا

  2. وَالْأَفْضَلُ لِسَائِرٍ وَقْتَ أُولَى تَأْخِيرٌ وَلِغَيْرِهِ تَقْدِيمٌ

  3. وشرطه له تَرْتِيبٌ وَنِيَّةُ جمع في أولى وَعرفا

  4. ١/٨٥١/٨٥

    وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَهُمَا تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ أولى أعادهما وَلَهُ جَمْعُهُمَا أَوْ مِنْ ثَانِيَةٍ وَلَمْ يَطُلْ فَصْلٌ تدارك وَإِلَّا بَطَلَتْ

  5. وَلَا جَمْعَ وَلَوْ جَهِلَ أَعَادَهُمَا بلا جمع تقديم وَدَوَامُ سَفَرِهِ إلَى عَقْدِ ثَانِيَةٍ فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ فَلَا جَمْعَ

  6. وَشَرْطُ لِلتَّأْخِيرِ نِيَّةُ جمع في وقت أولى ما بقي من قَدْرُ رَكْعَةٍ وَإِلَّا عَصَى وَكَانَتْ قَضَاءً وَدَوَامُ سَفَرِهِ إلَى تمامها فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً

  7. وَيَجُوزُ جمع بنحو مطر تَقْدِيمًا بِشُرُوطِهِ غَيْرِ الْأَخِيرِ

  8. وَأَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً بِمُصَلًّى بعيد يَتَأَذَّى بِذَلِكَ فِي طَرِيقِهِ

  9. وَأَنْ يُوجَدَ ذَلِكَ عِنْدَ تَحَرُّمِهِ بِهِمَا وَتَحَلُّلِهِ مِنْ أَوْلَى