فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٣٥٢ إلى ١٬٣٥٧

  1. ١/٣٠٩١/٣٠٩

    الْمَوْقُوفُ مِلْكٌ الله وَفَوَائِدُهُ كَأُجْرَةٍ وَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ وَمَهْرٍ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عليه وَيَخْتَصُّ بِجِلْدِ بَهِيمَةٍ مَاتَتْ

  2. فَإِنْ انْدَبَغَ عَادَ وَقْفًا

  3. ولا تملك قيمة رقيق أتلف بَلْ يَشْتَرِي الْحَاكِمُ بِهَا مِثْلَهُ ثُمَّ بَعْضَهُ وَيَقِفُهُ مَكَانَهُ

  4. وَلَا يُبَاعُ مَوْقُوفٌ وَإِنْ خَرِبَ إنْ شَرَطَ وَاقِفٌ النَّظَرَ اُتُّبِعَ وَإِلَّا فَلِلْقَاضِي

  5. وَشَرْطُ النَّاظِرِ عَدَالَةٌ وَكِفَايَةٌ ووظيفته عمارة وإجارة وَحِفْظُ أَصْلٍ وَغَلَّةٍ وَجَمْعُهَا وَقِسْمَتُهَا

  6. ١/٣١٠١/٣١٠

    فَإِنْ فُوِّضَ لَهُ بَعْضُهَا لَمْ يَتَعَدَّهُ وَلِوَاقِفٍ نَاظِرٍ عَزْلُ مَنْ وَلَّاهُ وَنَصْبُ غَيْرِهِ