فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٦٠٨ إلى ١٬٦٢١
-
٢/٤١٢/٤١
أَرْكَانُهُ زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ وَشَرْطٌ فِيهَا مَا فِي الْبَيْعِ وَلَفْظُ تَزْوِيجٍ أَوْ إنْكَاحٍ وَلَوْ بِعَجَمِيَّةٍ
-
وَصَحَّ بِتَقَدُّمِ قَبُولٍ وبزوجني وبتزوجها مَعَ زوجتك أو تزوجت لا بكناية في الصيغة وَلَا بقبلت وَلَا نِكَاحُ شِغَارٍ كَزَوَّجْتُكَهَا عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَك وبضع كل صداق الْأُخْرَى فَيَقْبَلُ
-
٢/٤٢٢/٤٢
وَكَذَا لَوْ سَمَّيَا مَعَهُ ما لا
-
فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ الْبُضْعَ صَدَاقًا صَحَّ وفي الزوج حل واختيار وتعيين وعلم بحل المرأة له وَفِي الزَّوْجَةِ حِلٌّ وَتَعْيِينٌ وَخُلُوٌّ مِمَّا مَرَّ
-
وَفِي الْوَلِيِّ اخْتِيَارٌ وَفَقْدُ مَانِعٍ وَفِي الشَّاهِدَيْنِ مَا وعدم تعين لِلْوِلَايَةِ
-
وَصَحَّ بِابْنَيْ الزَّوْجَيْنِ وعدويهما وَظَاهِرًا بِمَسْتُورَيْ عَدَالَةٍ لَا إسْلَامٍ وَحُرِّيَّةٍ وَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ بِحُجَّةٍ فِيهِ بِإِقْرَارِ لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ نِكَاحًا وَيُقْبَلُ إقْرَارُ مُكَلَّفَةٍ بِهِ لِمُصَدِّقِهَا
-
٢/٤٣٢/٤٣
وَمُجْبِرٍ بِهِ وَلِأَبٍ تَزْوِيجُ بِكْرٍ بِلَا إذْنٍ بِشَرْطِهِ
-
وَسُنَّ لَهُ اسْتِئْذَانُهَا مُكَلَّفَةً وَسُكُوتُهَا بَعْدَهُ إذْنٌ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا
-
٢/٤٤٢/٤٤
وَلَا يُزَوِّجُ وَلِيٌّ ثَيِّبًا بِوَطْءٍ فِي قُبُلِهَا
-
وَلَا غَيْرُ أَبٍ بِكْرًا إلَّا بِإِذْنِهِمَا بَالِغَتَيْنِ وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ أَبٌ فَأَبُوهُ فَسَائِرُ الْعَصَبَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى إرْثِهِمْ كَإِرْثِهِمْ فَالسُّلْطَانُ
-
وَلَا يُزَوِّجُ ابْنٌ بِبُنُوَّةٍ وَيُزَوِّجُ عَتِيقَةَ امْرَأَةٍ حَيَّةٍ مَنْ يُزَوِّجُهَا
-
وَإِنْ لَمْ تَرْضَ
-
فَإِذَا مَاتَتْ زَوَّجَ مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ وَيُزَوِّجُ السُّلْطَانُ إذَا غَابَ الْأَقْرَبُ مرحلتين أَوْ أَحْرَمَ أَوْ عَضَلَ مُكَلَّفَةً دَعَتْ إلَى كُفْءٍ
-
ولو عينت كفؤا فللمجبر تَعْيِينُ آخَرَ