فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي الْإِيصَاءِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٥٢٨ إلى ١٬٥٣٤

  1. ٢/٢٤٢/٢٤

    أَرْكَانُهُ مُوصٍ وَوَصِيٌّ وَمُوصًى فِيهِ وَصِيغَةٌ وَشُرِطَ فِي الْمُوصِي بِقَضَاءِ حَقٍّ مَا مَرَّ وَبِأَمْرِ نَحْوِ طِفْلٍ مَعَهُ ولاية عَلَيْهِ ابْتِدَاءً

  2. وَفِي الْوَصِيِّ عِنْدَ الْمَوْتِ عَدَالَةٌ وَكِفَايَةٌ وَحُرِّيَّةٌ وَإِسْلَامٌ فِي مُسْلِمٍ وَعَدَمُ عَدَاوَةٍ وَجهالة

  3. وَلَا يَضُرُّ عَمًى وَأُنُوثَةٌ وَالْأُمُّ أَوْلَى وَيَنْعَزِلُ وَلِيٌّ بِفِسْقٍ لا إمام وَفِي الْمُوصَى فِيهِ كَوْنُهُ تَصَرُّفًا مَالِيًّا مُبَاحًا فَلَا يَصِحُّ فِي تَزْوِيجٍ

  4. وَمَعْصِيَةٍ وَفِي الصِّيغَةِ إيجَابٌ بِلَفْظٍ يُشْعِرُ بِهِ أَوْ فَوَّضْتُ إلَيْك أَوْ جَعَلْتُك وَصِيًّا وَلَوْ مُؤَقَّتًا وَمُعَلَّقًا وَقَبُولٌ كَوَكَالَةٍ بَعْدَ الْمَوْتِ مَعَ بَيَانِ مَا يُوصِي فِيهِ

  5. وَسُنَّ إيصَاءٌ بِأَمْرِ نَحْوِ طِفْلٍ وبقضاء نحو حَقٍّ لَمْ يَعْجِزْ عَنْهُ حَالًا أَوْ بِهِ شُهُودٌ

  6. ٢/٢٥٢/٢٥

    وَلَا يَصِحُّ عَلَى نحو طفل وَالْجَدُّ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ

  7. وَلَوْ أَوْصَى اثْنَيْنِ لَمْ يَنْفَرِدْ وَاحِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ وَلِكُلٍّ رُجُوعٌ وَصُدِّقَ بيمينه وَلِيٌّ فِي إنْفَاقٍ عَلَى مُوَلِّيهِ لَائِقٍ لَا فِي دَفْعِ الْمَالِ