فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٥٩٠ إلى ١٬٥٩٢

  1. ٢/٣٧٢/٣٧

    الصَّدَقَةُ سُنَّةٌ وَتَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَكَافِرٍ وَدَفْعُهَا سِرًّا وَفِي رَمَضَانَ وَلِنَحْوِ قَرِيبٍ فَجَارٍ أَفْضَلُ

  2. وَتُحَرَّمُ بِمَا يَحْتَاجُهُ لِمُمَوِّنِهِ أَوْ لِدَيْنٍ لَا يَظُنُّ لَهُ وَفَاءً

  3. وَتُسَنُّ بِمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ إن صبر وَإِلَّا كُرِهَ