فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٧١٣ إلى ١٬٧٢١

  1. ٢/٦٣٢/٦٣

    لَا يَضْمَنُ سَيِّدٌ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ مهرا و مؤنة وَهُمَا فِي كَسْبِهِ بَعْدَ وُجُوبِ دَفْعِهِمَا وَفِي مَالِ تِجَارَةٍ أَذِنَ لَهُ فِيهَا

  2. ثُمَّ فِي ذِمَّتِهِ كَزَائِدٍ عَلَى مُقَدَّرٍ ومهر بوطء برضا مالكه أمرها فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ

  3. وَعَلَيْهِ تَخْلِيَتُهُ لَيْلًا لِتَمَتُّعٍ وَيَسْتَخْدِمُهُ نَهَارًا إنْ تَحَمَّلَهُمَا والإخلاء لِكَسْبِهِمَا أَوْ دَفَعَ الْأَقَلَّ مِنْهُمَا وَمِنْ أُجْرَةِ مِثْلٍ وله سفر به وَبِأَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ

  4. ٢/٦٤٢/٦٤

    وَلِزَوْجِهَا صُحْبَتُهَا وَلِسَيِّدِ غَيْرِ مُكَاتَبَةٍ اسْتِخْدَامُهَا نَهَارًا وَيُسَلِّمُهَا لِزَوْجِهَا لَيْلًا

  5. وَلَا مُؤْنَةَ عَلَيْهِ إذًا

  6. وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَخْلُوَ بِبَيْتٍ بِدَارِ سَيِّدِهَا

  7. وَلَوْ قَتَلَ أَمَتَهُ أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ وَطْءٍ سَقَطَ مَهْرُهَا

  8. وَلَوْ بَاعَهَا فَالْمَهْرُ أَوْ نِصْفَهُ لَهُ إنْ وَجَبَ فِي مِلْكِهِ

  9. وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ وَلَا كِتَابَةَ فَلَا مَهْرَ