فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي الْمُتْعَةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٧٦٣ إلى ١٬٧٧١

  1. ٢/٧٢٢/٧٢

    لِزَوْجَةٍ لَمْ يَجِبْ لَهَا نِصْفُ مَهْرٍ فَقَطْ مُتْعَةٌ بِفِرَاقٍ لَا بِسَبَبِهَا أَوْ بِسَبَبِهِمَا أَوْ مِلْكِهِ أَوْ مَوْتٍ

  2. وَسُنَّ أَنْ لَا تَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا

  3. فَإِنْ تَنَازَعَا قَدَّرَهَا قَاضٍ اخْتَلَفَا أَوْ وَارِثَاهُمَا أَوْ وَارِثُ أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ فِي قَدْرٍ مُسَمًّى أَوْ صِفَتِهِ أَوْ تَسْمِيَةٍ تَحَالَفَا كَزَوْجٍ ادَّعَى مَهْرَ مِثْلٍ وَوَلِيِّ صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ زيادة

  4. ٢/٧٣٢/٧٣

    ثُمَّ يُفْسَخُ الْمُسَمَّى

  5. وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ

  6. وَلَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا وَمَهْرَ مِثْلٍ فَأَقَرَّ بالنكاح فَقَطْ كلف بيانا

  7. فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا وَزَادَتْ تَحَالَفَا أو أصر حلفت

  8. وَقَضَى لَهَا وَلَوْ أَثْبَتَتْ أَنَّهُ نَكَحَهَا أَمْسِ بِأَلْفٍ وَالْيَوْمَ بِأَلْفٍ لَزِمَاهُ

  9. فَإِنْ قَالَ لَمْ أَطَأْ أَوْ كَانَ الثَّانِي تَجْدِيدًا لَمْ يُصَدَّقْ