فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٨٤٧ إلى ١٬٨٥٨

  1. ٢/٩٠٢/٩٠

    تَفْوِيضُ طَلَاقِهَا الْمُنَجَّزُ إلَيْهَا وَلَوْ بِكِنَايَةٍ تمليك

  2. ٢/٩١٢/٩١

    فَيُشْتَرَطُ تَطْلِيقَهَا وَلَوْ بِكِنَايَةٍ فَوْرًا وَلَهُ رُجُوعٌ قبله

  3. فَإِنْ قَالَ طَلِّقِي بِأَلْفٍ فَطَلُقَتْ بَانَتْ بِهِ أَوْ طَلِّقِي وَنَوَى عَدَدًا فَطَلُقَتْ وَنَوَتْهُ أَوْ غَيْرَهُ فَمَا تَوَافَقَا فِيهِ وَإِلَّا فَوَاحِدَةً أَوْ طَلِّقِي ثَلَاثًا فَوَحَّدَتْ أَوْ عَكْسَهُ

  4. فَوَاحِدَةً نوى عددا بصريح كأنت طالق واحدة أَوْ كِنَايَةٍ كَانَتْ وَاحِدَةً وَقَعَ

  5. وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَمَاتَتْ قَبْلَ تَمَامِ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ أَوْ بَعْدَهُ فثلاث وَفِي مَوْطُوءَةٍ لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ وكرر طالقا ثلاثا

  6. وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ أَوْ لَمْ يُؤَكِّدْ أَوْ أَكَّدَ الْأَوَّلَ بِالثَّالِثِ فَثَلَاثٌ أو بالآخرين فوالحدة أَوْ بِالثَّانِي أَوْ الثَّانِيَ بِالثَّالِثِ فَثِنْتَانِ تأكيد

  7. ٢/٩٢٢/٩٢

    وَلَوْ قَالَ طَلْقَةً قَبْلَ طَلْقَةٍ أَوْ بَعْدَهَا طَلْقَةٌ أَوْ طَلْقَةً بَعْدَ طَلْقَةٍ أَوْ قَبْلَهَا طَلْقَةٌ فَثِنْتَانِ وَفِي غيرها طَلْقَةً مُطْلَقًا

  8. وَلَوْ قَالَ لزوجته

  9. فإن دخلت فأنت طالق وطالق قد خلت فَثِنْتَانِ أنت طالق طلقة من طَلْقَةٍ أَوْ مَعَهَا طَلْقَةٌ أَوْ فِي طَلْقَةٍ وَأَرَادَ مَعَ

  10. فَوَاحِدَةٌ وَلَوْ قَالَ طَلْقَةً فِي طَلْقَتَيْنِ وَقَصَدَ مَعِيَّةً فَثَلَاثٌ أَوْ حِسَابًا عَرَفَهُ فَثِنْتَانِ وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ أَوْ بَعْضَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ وَلَمْ يُرِدْ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ أَوْ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ فَثِنْتَانِ أَوْ لِأَرْبَعٍ أَوْقَعْت عَلَيْكُنَّ أَوْ بَيْنكُنَّ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا وَقَعَ عَلَى كُلٍّ طَلْقَةٌ

  11. ٢/٩٣٢/٩٣

    فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وَقَعَ فِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ و ثلاث وأربع ثلاث

  12. فَإِنْ قَصَدَ بعضهن دين