فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٨٦٤ إلى ١٬٨٧٦

  1. ٢/٩٤٢/٩٤

    شَكَّ في طَلَاقٍ فَلَا أَوْ فِي عَدَدٍ فَالْأَقَلُّ

  2. وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ

  3. وَلَوْ عَلَّقَ اثْنَانِ بِنَقِيضَيْنِ وَجَهِلَ فلا أَوْ وَاحِدٌ بِهِمَا لِزَوْجَتَيْهِ طَلُقَتْ إحْدَاهُمَا

  4. ٢/٩٥٢/٩٥

    وَلَزِمَهُ بَحْثٌ وَبَيَانٌ أَوْ لِزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ مُنِعَ مِنْهُمَا إلَى بَيَانٍ

  5. فَإِنْ مَاتَ لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُ وَارِثِهِ إنْ اتَّهَمَ بَلْ يَقْرَعُ

  6. فَإِنْ قَرَعَ عَتَقَ أَوْ قَرَعَتْ بَقِيَ الْإِشْكَالُ

  7. وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ بِعَيْنِهَا وَجَهِلَهَا وُقِفَ حَتَّى يَعْلَمَ

  8. وَلَا يُطَالَبُ بِبَيَانٍ إنْ صَدَّقَتَاهُ فِي جَهْلِهِ

  9. وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ إحدا كما طَالِقٌ وَقَصَدَ الْأَجْنَبِيَّةَ قُبِلَ بيمينه لَا إنْ قَالَ زَيْنَبُ طَالِقٌ وَقَصَدَ أَجْنَبِيَّةً أو لزوجتيه إحدا كما طَالِقٌ وَقَعَ

  10. وَوَجَبَ فَوْرًا فِي بَائِنٍ تَعْيِينُهَا إنْ أَبْهَمَ وَبَيَانُهَا إنْ عَيَّنَ وَاعْتِزَالُهُمَا وَمُؤْنَتُهُمَا إلَى تَعْيِينٍ أَوْ بَيَانٍ وَالْوَطْءُ لَيْسَ تَعْيِينًا وَلَا بَيَانًا

  11. ٢/٩٦٢/٩٦

    وَلَوْ قَالَ فِي بَيَانِهِ أَرَدْت هَذِهِ فَبَيَانٌ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ طلقتا ظاهرا

  12. وَلَوْ مَاتَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ بَقِيَتْ مُطَالَبَتُهُ لِبَيَانِ الْإِرْثِ

  13. وَلَوْ مَاتَ قُبِلَ بَيَانُ وَارِثِهِ لَا تَعْيِينُهُ