فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْعِدَدِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٩٩٤ إلى ٢٬٠٠٤

  1. ٢/١٢٦٢/١٢٦

    تَجِبُ عِدَّةٌ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ بِفُرْقَةِ زَوْجٍ حَيٍّ دخل منيه المحترم أو وطىء

  2. وَلَوْ فِي دُبُرٍ أَوْ تَيَقُّنِ بَرَاءَةِ رَحِمٍ فَعِدَّةُ حُرَّةٍ تَحِيضُ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ والقرء طُهْرٌ بَيْنَ دَمَيْنِ

  3. فَإِنْ طَلُقَتْ طَاهِرًا انْقَضَتْ بِطَعْنٍ فِي حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ أَوْ حَائِضًا فَفِي رَابِعَةٍ وَمُتَحَيِّرَةٍ طَلُقَتْ أول شهر ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حَالًا وَغَيْرِ حُرَّةٍ

  4. ٢/١٢٧٢/١٢٧

    فَإِنْ عَتَقَتْ فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ فَكَحُرَّةٍ وَمُتَحَيِّرَةٍ بِشَرْطِهَا شَهْرَانِ وَحُرَّةٍ لَمْ تَحِضْ أَوْ يَئِسَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

  5. فَإِنْ طَلُقَتْ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ كَمَّلَتْهُ مِنْ الرَّابِعِ ثَلَاثِينَ وَغَيْرِ حُرَّةٍ شَهْرٌ وَنِصْفٌ

  6. وَمَنْ انقطع دمها

  7. وَلَوْ بِلَا عِلَّةٍ تَصْبِرُ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ تَيْأَسُ

  8. فَلَوْ حَاضَتْ مَنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ آيِسَةٌ فِيهَا فَبِأَقْرَاءٍ كَآيِسَةٍ حَاضَتْ بَعْدَهَا وَلَمْ تَنْكِحْ

  9. وَالْمُعْتَبَرُ يَأْسُ كُلِّ النِّسَاءِ وحامل وَضْعُهُ حَتَّى ثَانِي تَوْأَمَيْنِ

  10. وَلَوْ مَيِّتًا أَوْ مُضْغَةً تُتَصَوَّرُ إنْ نُسِبَ إلَى ذِي عِدَّةٍ وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَنْفِيٍّ بلعان

  11. وَلَوْ ارْتَابَتْ فِي عِدَّةٍ فِي حَمْلٍ لم تنكح ارْتَابَتْ انْقِضَاءِ أَيْ فِي عِدَّتِهَا