فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬١٦٢ إلى ٢٬١٧٦

  1. ٢/١٦١٢/١٦١

    لَا تُؤْخَذُ يَسَارٌ بِيَمِينٍ وَلَا شَفَةٌ سُفْلَى بِعُلْيَا وَعَكْسُهُمَا

  2. وَلَا أُنْمُلَةٌ بِأُخْرَى

  3. وَلَا حَادِثٌ بِمَوْجُودٍ

  4. وَلَا زَائِدَ بزائد أو أصلي دونه أَوْ بمحل آخر

  5. وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ كِبَرٍ وَصِغَرٍ وَطُولٍ وَقُوَّةٍ

  6. وَالْعِبْرَةُ فِي مُوضِحَةٍ بِمِسَاحَةٍ

  7. وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ غِلَظِ لَحْمٍ وَجِلْدٍ

  8. وَلَوْ أَوْضَحَ رَأْسًا وَرَأْسُهُ أَصْغَرُ اُسْتُوْعِبَ وَيُؤْخَذُ قسط من أرش الموضحة أَوْ أَكْبَرُ أَخَذَ قَدْرَ حَقِّهِ وَالْخِيرَةُ فِي مَحِلِّهِ لِلْجَانِي أو أَيْ لَا يُؤْخَذُ أَشَلُّ بِأَشَلَّ فَوْقَهُ وَلَا صَحِيحٌ بِأَشَلَّ رِعَايَةً لِلْمُمَاثَلَةِ كَمَا لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَإِنْ رَضِيَ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي فِي غَيْرِ أَنْفٍ وَأُذُنٍ وَسِرَايَةٍ الْأَشَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَمَا لَوْ سَرَى قَطْعُ الْأَشَلِّ لِلنَّفْسِ فَيُؤْخَذُ بِهِ ذَلِكَ لِبَقَاءِ الْمَنْفَعَةِ مِنْ جَمْعِ الرِّيحِ وَالصَّوْتِ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَكَمَا فِي الْمَوْتِ بِجَائِفَةٍ فِي الثَّالِثِ. مِنْ الجاني

  9. ٢/١٦٢٢/١٦٢

    ولو حُكُومَةُ الْأَشَلِّ فَلَا يَقَعُ مَا فَعَلَ قَوَدًا لأنه غير مستحق عَلَيْهِ يُؤْخَذُ

  10. وَلَوْ مَعَ قِيَامِ صُورَتِهَا

  11. ٢/١٦٣٢/١٦٣

    وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِ مَثْغُورٍ انتظر

  12. فَإِنْ بَانَ فَسَادُ مَنْبَتِهَا وَجَبَ قَوَدٌ وَلَا يُقْتَصُّ لَهُ فِي صِغَرِهِ

  13. وَلَوْ نَقَصَتْ يَدُهُ أُصْبُعًا فَقَطَعَ كَامِلَةً قَطَعَ وَعَلَيْهِ أَرْشُ أُصْبُعٍ أَوْ بِالْعَكْسِ فَلِلْمَقْطُوعِ مَعَ حُكُومَةِ خُمُسِ الْكَفِّ دِيَةُ أصابعه أو لقطها وَحُكُومَةُ مَنَابِتِهَا

  14. وَلَوْ قَطَعَ كَفًّا بِلَا أَصَابِعَ فَلَا قَوَدَ إلَّا أَنْ تَكُونَ كَفُّهُ مِثْلَهَا

  15. وَلَوْ شَلَّتْ اصْبَعَاهُ فَقَطَعَ كَامِلَةً لقط الثَّلَاثِ وَأَخَذَ دِيَةَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ قَطَعَ يَدَهُ وَقَنِعَ بِهَا