فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٣٨٦ إلى ٢٬٣٨٩

  1. ٢/٢٠٠٢/٢٠٠

    مَنْ لَزِمَهُ قَتْلٌ وَقَطْعٌ وَحَدُّ قَذْفٍ وَطَالَبُوهُ جُلِدَ

  2. ثُمَّ أُمْهِلَ ثُمَّ قُطِعَ ثُمَّ قُتِلَ بِلَا مُهْلَةٍ

  3. فَإِنْ أَخَّرَ مُسْتَحِقُّ الْجَلْدِ صَبَرَ الْآخَرَانِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ أَوْ الْقَطْعِ صَبَرَ مُسْتَحِقُّ الْقَتْلِ

  4. فَإِنْ بَادَرَ وَقَتَلَ عُزِّرَ وَلِمُسْتَحِقِّ الْقَطْعِ دِيَةٌ أَوْ عُقُوبَاتٌ لِلَّهِ قدم الأخف أَوْ وَلِآدَمِيٍّ قدم حقه إن لم يفوت حَقُّ اللَّهِ أَوْ كَانَا قَتْلًا