فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الصيال

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٣٩٧ إلى ٢٬٤٠٣

  1. ٢/٢٠٤٢/٢٠٤

    وَضَمَانُ الْوُلَاةِ وَ غَيْرِهِمْ وَ الْخَتْنِ لَهُ دَفْعُ صَائِلٍ عَلَى مَعْصُومٍ بل يجب فِي بُضْعٍ وَ نَفْسٍ ولو مملوكة قصدها غير مسلم مَحْقُونِ الدَّمِ

  2. فَيَهْدُرُ لا جرة سَاقِطَةٍ وَلْيَدْفَعْ بِالْأَخَفِّ إنْ أَمْكَنَ كَهَرَبٍ فَزَجْرٍ فَاسْتِغَاثَةٍ فَضَرْبٍ بِيَدٍ فَبِسَوْطٍ فَبِعَصًا فَقَتْلٍ

  3. ولو عضت يده خلصها بفك و بضربه فبسلها

  4. فإن سقطت أس نانه هُدِرَتْ كَأَنْ رَمَى عَيْنَ نَاظِرٍ عَمْدًا إلَيْهِ مُجَرَّدًا أَوْ إلَى حُرْمَتِهِ فِي دَارِهِ مِنْ نَحْوِ ثَقْبٍ فَيَهْدُرُ قَطْعُهَا مَعَ خَطَرٍ فِيهِ

  5. ٢/٢٠٥٢/٢٠٥

    وَلَوْ سُلْطَانًا أَوْ وَصِيًّا

  6. وَلَوْ فِي حُكْمٍ أَوْ حَدٍّ كَأَنْ ضَرَبَ فِي حَدِّ الشُّرْبِ ثَمَانِينَ كَالْخَطَأِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ وَإِلَّا لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ قَطْعِ مِنْ وَلِيٍّ وَغَيْرِهِ

  7. ٢/٢٠٦٢/٢٠٦

    فَمَاتَ لأنه مصلحته فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ.