فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْهُدْنَةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٤٨٢ إلى ٢٬٤٩٤

  1. ٢/٢٢٤٢/٢٢٤

    إنَّمَا يَعْقِدُهَا لِبَعْضِ إقْلِيمٍ وَالِيهِ أَوْ إمَامٌ وَلِغَيْرِهِ إمَامٌ لِمَصْلَحَةٍ كَضَعْفِنَا أَوْ رَجَاءِ إسْلَامٍ أَوْ بَذْلِ جِزْيَةٍ

  2. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَعْفٌ جَازَتْ إلى أربعة أشهر وَإِلَّا فَإِلَى عَشْرِ سِنِينَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ

  3. فَإِنْ زِيدَ بَطَلَ فِي الزَّائِدِ

  4. وَيُفْسِدُ الْعَقْدَ إطْلَاقُهُ

  5. وَشَرْطٌ فَاسِدٌ كَمَنْعٍ فك أسرانا أو ترك مالنا لهم أورد مُسْلِمَةٍ أَوْ عَقْدِ جِزْيَةٍ بِدُونِ دِينَارٍ أَوْ دَفْعِ مَالٍ إلَيْهِمْ

  6. وتصح على أن يقضها إمَامٌ أَوْ مُعَيَّنٌ عَدْلٌ ذُو رَأْيٍ مَتَى شَاءَ

  7. وَمَتَى فَسَدَتْ بَلَّغْنَاهُمْ مَأْمَنَهُمْ أَوْ صَحَّتْ لَزِمَنَا الْكَفُّ عَنْهُمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَوْ تَنْقَضَّ بِتَصْرِيحٍ أَوْ نَحْوِهِ كَقِتَالِنَا أَوْ مُكَاتَبَةِ أَهْلِ حَرْبٍ بِعَوْرَةٍ لَنَا أَوْ نَقْضِ بَعْضِهِمْ بِلَا إنْكَارِ بَاقِيهِمْ

  8. ٢/٢٢٥٢/٢٢٥

    وَإِذَا انْتَقَضَتْ جَازَتْ إغَارَةُ عَلَيْهِمْ بِبِلَادِهِمْ وَلَهُ بِأَمَارَةِ خِيَانَةٍ نَبْذُ هُدْنَةٍ لَا جِزْيَةٍ وَيُبَلِّغُهُمْ مأمنهم

  9. وَلَوْ شُرُطَ رَدُّ مَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يُرَدَّ وَاصِفُ إسْلَامٍ إلَّا إنْ كَانَ فِي الْأُولَى ذكرا وحرا غَيْرَ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ طَلَبَتْهُ عَشِيرَتُهُ أَوْ غَيْرُهَا

  10. وَقَدَرَ عَلَى قَهْرِهِ ولم تجب دَفْعُ مَهْرٍ لِزَوْجٍ وَالرَّدُّ بِتَخْلِيَةٍ

  11. وَلَا يَلْزَمُهُ رُجُوعٌ وَلَهُ قَتْلُ طَالِبِهِ وَلَنَا تَعْرِيضٌ لَهُ بِهِ

  12. وَلَوْ شَرَطَ رَدَّ مُرْتَدٍّ لَزِمَهُمْ الْوَفَاءُ

  13. وَجَازَ شَرْطُ عَدَمِ رَدِّهِ