فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٥١٨ إلى ٢٬٥٣٤

  1. ٢/٢٣١٢/٢٣١

    التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ وتجب بنحو ونذر

  2. وكره لمريدها إزَالَةُ نَحْوِ شَعْرٍ فِي عَشْرِ الْحِجَّةِ و تَشْرِيقٍ حَتَّى يُضَحِّيَ

  3. وَيُسَنُّ أَنْ يَذْبَحَ رَجُلٌ بِنَفْسِهِ

  4. وَأَنْ يَشْهَدَ مَنْ وَكَّلَ

  5. وَشَرْطُهَا نَعَمٌ وبُلُوغُ ضَأْنٍ سَنَةً أَوْ إجْذَاعُهُ و بَقَرٍ وَمَعْزٍ سَنَتَيْنِ وَإِبِلٍ خَمْسًا وفَقْدُ عَيْبٍ يُنْقِصُ مَأْكُولًا ونِيَّةٌ عِنْدَ ذَبْحٍ أَوْ تَعْيِينٍ لَا فِيمَا عَيَّنَ بِنَذْرٍ

  6. ٢/٢٣٢٢/٢٣٢

    وَإِنْ وَكَّلَ بِذَبْحٍ كَفَتْ نِيَّتُهُ وَلَهُ تَفْوِيضُهَا لِمُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ وَيُجْزِئُ بَعِيرٌ أَوْ بَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ وشَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ وَأَفْضَلُهَا بسبع شياه فواحدة من إبل فبقر فضأن فمعز فشرك م بَعِيرٍ

  7. وَوَقْتُهَا مِنْ مُضِيِّ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَاتٍ مِنْ طلوع شمس نحر إلَى آخِرِ تَشْرِيقِ فِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

  8. وَالْأَفْضَلُ تَأْخِيرُهَا إلَى مُضِيِّ ذَلِكَ مِنْ ارْتِفَاعِهَا كَرُمْحٍ

  9. وَمَنْ نَذَرَ مُعَيَّنَةً أو فِي ذِمَّتِهِ

  10. ثُمَّ عَيَّنَ لَزِمَهُ ذَبْحٌ فِيهِ

  11. فَإِنْ تَلِفَتْ فِي الثَّانِيَةِ بَقِيَ الْأَصْلُ أَوْ فِي الْأُولَى بِلَا تَقْصِيرٍ فَلَا شَيْءَ أَوْ بِهِ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ مِثْلِهَا وَقِيمَتِهَا لِيَشْتَرِيَ بِهَا كَرِيمَةً أَوْ مِثْلَيْنِ فَأَكْثَرَ وأَكْلٌ مِنْ أُضْحِيَّةِ تَطَوُّعٍ وإطعام أغنياء

  12. ٢/٢٣٣٢/٢٣٣

    وَيَجِبُ تَصَدُّقٌ بِلَحْمٍ مِنْهَا

  13. وَالْأَفْضَلُ بِكُلِّهَا إلَّا لُقَمًا يَأْكُلُهَا

  14. وَسُنَّ إنْ جَمَعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ فَوْقَ ثُلُثٍ

  15. ولَا يَتَصَدَّقَ بِدُونِهِ وَيَتَصَدَّقَ بِجِلْدِهَا أَوْ يَنْتَفِعَ بِهِ وَوَلَدُ الْوَاجِبَةِ كَهِيَ وَلَهُ أَكْلُ وَلَدِ غَيْرِهَا وشُرْبُ فَاضِلِ لَبَنِهِمَا

  16. وَلَا تَضْحِيَةَ لِأَحَدٍ عَنْ آخَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَوْ مَيِّتًا وَلَا لِرَقِيقٍ

  17. فَإِنْ أَذِنَ سَيِّدُهُ وَقَعَتْ لِسَيِّدِهِ أَوْ لِلْمُكَاتَبِ