فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي الْعَقِيقَةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٥٣٥ إلى ٢٬٥٣٨

  1. ٢/٢٣٣٢/٢٣٣

    سُنَّ لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ فَرْعِهِ أَنْ يَعُقَّ عَنْهُ وَهِيَ كَضَحِيَّةٍ

  2. ٢/٢٣٤٢/٢٣٤

    وسن لذكر شاتان وغيره شَاةٌ وَطَبْخُهَا وَبِحُلْوٍ

  3. وَأَنْ لَا يَكْسِرَ عَظْمَهَا

  4. وَأَنْ تُذْبَحُ سَابِعَ وِلَادَتِهِ ويسمى فيه وَيَحْلِقَ رَأْسَهُ بَعْدَ ذَبْحِهَا وَيَتَصَدَّقَ بِزِنَتِهِ ذَهَبًا فَفِضَّةً وَيُؤَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَيُقَامُ فِي الْيُسْرَى وَيُحَنَّكَ بِتَمْرٍ فَحُلْوٍ حِينَ يُولَدُ