فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٦١٦ إلى ٢٬٦٢٥

  1. ٢/٢٤٨٢/٢٤٨

    حَلَفَ لَا يَأْكُلُ ذِي التَّمْرَةَ فَاخْتَلَطَتْ بِتَمْرٍ فَأَكَلَهُ إلَّا بَعْضَ تَمْرَةٍ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ لَيَأْكُلَنَّهَا فَاخْتَلَطَتْ أَوْ ذِي الرُّمَّانَةَ لَمْ يَبَرَّ إلَّا بالجميع أَوْ لَا يَلْبَسُ ذَيْنَ لَمْ يَحْنَثْ بِأَحَدِهِمَا أَوْ لَا ذَا وَلَا ذَا حَنِثَ بِهِ أَوْ لَيَأْكُلَنَّ ذَا غَدًا فَتَلِفَ أَوْ مَاتَ تمكنه أو أتلفه قبله أَوْ لَيَقْضِيَنَّ حَقَّهُ عِنْدَ رَأْسِ الْهِلَالِ

  2. ٢/٢٤٩٢/٢٤٩

    فَلْيَقْضِ عِنْدَ غُرُوبِ آخِرِ الشَّهْرِ فَإِنْ خَالَفَ مع تمكنه حَنِثَ لَا إنْ شَرَعَ فِي مُقَدِّمَةِ الْقَضَاءِ حِينَئِذٍ فَتَأَخَّرَ أَوْ لَا يَتَكَلَّمُ لَمْ يَحْنَثْ بِمَا لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ أَوْ لَا يُكَلِّمُهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَنِثَ لَا إنْ كَاتَبَهُ أَوْ رَاسَلَهُ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ أَوْ أَفْهَمَهُ بِقِرَاءَةِ آيَةٍ مُرَادَهُ وَنَوَاهَا أَوْ لَا مَالَ لَهُ حَنِثَ بِكُلِّ مَالٍ وَإِنْ قَلَّ حَتَّى بِمُدَبَّرِهِ

  3. وَدَيْنِهِ وَلَوْ مُؤَجَّلًا لا بمكاتب أَوْ لَيَضْرِبَنَّهُ بَرَّ بِمَا يُسَمَّى ضَرْبًا وَلَوْ لَطْمًا وَوَكْزًا

  4. وَلَا يُشْتَرَطُ إيلَامٌ إلَّا أَنْ يَصِفَهُ بنحو شديد أَوْ لَيَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ سَوْطٍ أَوْ خَشَبَةٍ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً بِمِائَةٍ مَشْدُودَةٍ أَوْ في الثانية بعثكال عليه مائة غصن بر وإن شك في إصابة الكلل أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَبَرَّ بِهَذَا أَوْ لَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ

  5. فَفَارَقَهُ وَلَوْ بوقوف أَوْ بِفَلَسٍ أَوْ أَبْرَأَهُ أَوْ أَحَالَ أَوْ احْتَالَ حَنِثَ لَا إنْ فَارَقَهُ غَرِيمُهُ

  6. ٢/٢٥٠٢/٢٥٠

    وَإِنْ اسْتَوْفَى وَفَارَقَهُ وَوَجَدَهُ غَيْرَ جِنْسِ حَقِّهِ وجهله أو رديئا لَمْ يَحْنَثْ أَوْ لَا أَرَى مُنْكَرًا إلَّا رَفَعْته إلَى الْقَاضِي فَرَآهُ بَرَّ بِالرَّفْعِ إلَى قَاضِي الْبَلَدِ

  7. فَإِنْ مَاتَ وَتَمَكَّنَ فَلَمْ يَرْفَعْهُ حَنِثَ أَوْ إلَى قَاضٍ بَرَّ بِكُلِّ قَاضٍ أَوْ إلى القاضي فلان بر بالرفع إليه وَلَوْ مَعْزُولًا

  8. فَإِنْ نَوَى مَا دَامَ قَاضِيًا وَتَمَكَّنَ فَلَمْ يَرْفَعْهُ حَتَّى عُزِلَ حَنِثَ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا وَأَطْلَقَ حَنِثَ بِفِعْلِهِ لَا بِفِعْلِ وَكِيلِهِ لَهُ إلَّا فِيمَا لَوْ حَلَفَ لا ينكح فيحنث بقبول وكيله لَا بِقَبُولِهِ هُوَ لِغَيْرِهِ

  9. وَلَا يَحْنَثُ بِفَاسِدٍ إلَّا بِنُسُكٍ أَوْ لَا يَهَبُ حَنِثَ بِتَمْلِيكٍ تَطَوُّعٍ فِي حَيَاةٍ أَوْ لَا يَتَصَدَّقُ لَمْ يَحْنَثْ بِهِبَةٍ أَوْ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا أَوْ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ حَنِثَ بِمَا اشْتَرَاهُ

  10. وَحْدَهُ وَلَوْ سَلَمًا لا إن اختلط بغير وَلَمْ يَظُنَّ أَكْلَهُ مِنْهُ أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارًا اشْتَرَاهَا زَيْدٌ لَمْ يَحْنَثْ بِدَارٍ أَخَذَهَا بِلَا شِرَاءٍ كَشُفْعَةٍ