فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٦٨٩ إلى ٢٬٦٩٨

  1. ٢/٢٦٥٢/٢٦٥

    هُوَ جَائِزٌ فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ إنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي حُجَّةٌ وَلَمْ يَقُلْ هُوَ مُقِرٌّ وَلِلْقَاضِي نَصْبُ مُسَخَّرٍ يُنْكِرُ

  2. وَيَجِبُ تَحْلِيفُهُ بَعْدَ حُجَّتِهِ أَنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَى نَحْوِ صَبِيٍّ

  3. وَلَوْ ادَّعَى وَكِيلٌ عَلَى غَائِبٍ لَمْ يَحْلِفْ

  4. وَلَوْ حَضَرَ وَقَالَ أَبْرَأَنِي مُوَكِّلُك أُمِرَ بِالتَّسْلِيمِ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لا يعلم

  5. ٢/٢٦٦٢/٢٦٦

    وَإِذَا حَكَمَ بِمَالٍ وله مال فِي عَمَلِهِ قَضَاهُ مِنْهُ وَإِلَّا

  6. فَإِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِي إنْهَاءَ الْحَالِ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ أَنْهَاهُ بِإِشْهَادِ عَدْلَيْنِ بحكم أَوْ سَمَاعِ حُجَّةٍ وَيُسَمِّيهَا إنْ لَمْ يُعَدِّلْهَا وإلا فله ترك تسميتها

  7. وَسُنَّ كِتَابٌ بِهِ يَذْكُرُ فِيهِ مَا يُمَيِّزُ الْخَصْمَيْنِ وَخَتْمُهُ وَيَشْهَدَانِ بِمَا جَرَى إنْ أَنْكَرَ الْخَصْمُ

  8. فَإِنْ قَالَ لَيْسَ الْمَكْتُوبُ اسْمِي حَلَفَ إنْ لَمْ يَعْرِفْ بِهِ أَوْ لَسْت الْخَصْمَ وَ أَنَّهُ اسْمُهُ حَكَمَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يُشْرِكُهُ فِيهِ مُعَاصِرًا لِلْمُدَّعِي

  9. وَإِلَّا فإن مات أَوْ أَنْكَرَ بَعَثَ لِلْكَاتِبِ لِيَطْلُبَ مِنْ الشُّهُودِ زِيَادَةَ تَمْيِيزٍ وَيَكْتُبَهَا

  10. وَلَوْ شَافَهَ الْحَاكِمُ فِي عَمَلِهِ بِحُكْمِهِ قَاضِيًا أَمْضَاهُ فِي عَمَلِهِ وَهُوَ قَضَاءٌ بِعِلْمِهِ وَالْإِنْهَاءِ بحكم يمضي مُطْلَقًا وَبِسَمَاعِ حُجَّةٍ يُقْبَلُ فِيمَا فَوْقَ مَسَافَةِ عَدْوَى وَهِيَ ما يرجع منها مبكرا إلَى مَحَلِّهِ يَوْمَهُ