فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٧٧٤ إلى ٢٬٧٨٣

  1. ٢/٢٨٢٢/٢٨٢

    الْمُدَّعِي مَنْ خَالَفَ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ وَافَقَهُ فَلَوْ قَالَ قَبْلَ وَطْءٍ أَسْلَمْنَا مَعًا وَقَالَتْ مُرَتَّبًا فَهُوَ مُدَّعٍ

  2. وَشُرِطَ فِي غَيْرِ عَيْنٍ وَدَيْنٍ دَعْوَى عِنْدَ حَاكِمٍ

  3. وَإِنْ اسْتَحَقَّ عَيْنًا فَكَذَا إنْ خَشِيَ بِأَخْذِهَا ضَرَرًا أَوْ دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ طَالَبَهُ أَوْ مُمْتَنِعٍ أَخَذَ جنس حقه فيملكه

  4. ثُمَّ غَيْرَهُ فَيَبِيعُهُ حَيْثُ لَا حُجَّةَ فَلَهُ فِعْلُ مَا لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا بِهِ وَالْمَأْخُوذُ مَضْمُونٌ إنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ

  5. ولا يأخذ فَوْقَ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ

  6. ٢/٢٨٣٢/٢٨٣

    وَمَتَى ادَّعَى نَقْدًا أَوْ دَيْنًا وَجَبَ ذِكْرُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَقَدْرٍ وَصِفَةٍ تُؤَثِّرُ أَوْ عَيْنًا تَنْضَبِطُ وَصَفَهَا بِصِفَةِ سَلَمٍ

  7. فَإِنْ تَلِفَتْ مُتَقَوِّمَةً ذَكَرَ قِيمَةً أَوْ عَقْدًا مَالِيًّا وَصَفَهُ بِصِحَّةٍ أَوْ نِكَاحًا فَكَذَا مَعَ نَكَحْتهَا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ وَرِضَاهَا إنْ شُرِطَ

  8. وَيَزِيدُ فِي مَنْ بِهَا رِقٌّ عَجْزًا عَمَّنْ تَصْلُحُ لِتَمَتُّعٍ وَخَوْفَ زِنًا

  9. وَلَا يَمِينَ عَلَى مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً إلَّا إنْ ادَّعَى خَصْمُهُ مُسْقِطًا فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِهِ

  10. وَإِذَا اسْتَمْهَلَ لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ أُمْهِلَ ثَلَاثَةً أو ادَّعَى رِقَّ غَيْرِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ فَقَالَ أَنَا حُرٌّ أَصَالَةً حَلَفَ أَوْ رِقَّهُمَا وَلَيْسَا بِيَدِهِ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِحُجَّةٍ أو بيده وجهل لقطعهما حَلَفَ وَإِنْكَارُهُمَا لَغْوٌ ولا تسمع دعوى ب