فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٨١٠ إلى ٢٬٨١٩

  1. ٢/٢٨٧٢/٢٨٧

    ادَّعَى كل منهما شَيْئًا وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِهِ وَهُوَ بِيَدِ ثَالِثٍ سَقَطَتَا أَوْ بِيَدِهِمَا أَوْ لَا بِيَدِ أَحَدٍ فَهُوَ لَهُمَا أَوْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا رَجَحَتْ بَيِّنَتُهُ

  2. وإن أَقَامَهَا بَعْدَ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ

  3. وَلَوْ أُزِيلَتْ يَدُهُ بِبَيِّنَةٍ وَأَسْنَدَتْ بَيِّنَتُهُ إلَى مَا قَبْلَ إزَالَةِ يَدِهِ وَاعْتَذَرَ بِغَيْبَتِهَا لَكِنْ لَوْ قَالَ الْخَارِجُ هُوَ مِلْكِي اشْتَرَيْته مِنْك فقال بَلْ مِلْكِي رَجَحَ الْخَارِجُ

  4. فَلَوْ أُزِيلَتْ يَدُهُ بِإِقْرَارٍ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ بِغَيْرِ ذِكْرِ انْتِقَالٍ وَيَرْجَحُ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَاهِدٍ مَعَ يَمِينٍ لَا بِزِيَادَةِ شُهُودٍ وَلَا بِرَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَلَا ب مُطْلِقَةٍ

  5. ٢/٢٨٨٢/٢٨٨

    وَيَرْجَحُ بِتَارِيخٍ سَابِقٍ وَلِصَاحِبِهِ أُجْرَةٌ وَزِيَادَةٌ حَادِثَةٌ مِنْ يَوْمَئِذٍ

  6. وَلَوْ شَهِدَتْ بِمِلْكِهِ أَمْسِ لَمْ تُسْمَعْ حق تَقُولَ وَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ أَوْ لَا نَعْلَمُ مزيلاله أَوْ تَبَيَّنَ سَبَبُهُ

  7. وَلَوْ أَقَامَ حُجَّةً مُطْلِقَةً بِمِلْكِ دابة أو شجرة لم يستحق ولدا أو ثمرة ظاهرة

  8. وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فَأُخِذَ مِنْهُ بِحُجَّةٍ غَيْرِ إقْرَارٍ وَلَوْ مُطْلَقَةً رجح عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ

  9. وَلَوْ ادَّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا فَشَهِدَتْ لَهُ مَعَ سببه لَمْ يَضُرَّ

  10. وَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا وَهِيَ آخَرَ ضَرَّ