كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٦٢٢ إلى ٦٣٠
-
١/١٤٧١/١٤٧
سُنَّ كُلَّ وَقْتٍ وَفِي عَشْرِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ أَفْضَلُ وَمَيْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَى أَنَّهَا لَيْلَةُ حَادٍ أَوْ ثَالِثٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْكَانُهُ نِيَّةٌ
-
١/١٤٨١/١٤٨
وَتَجِبُ نِيَّةُ فَرْضِيَّةٍ فِي نَذْرِهِ
-
وَإِنْ أَطْلَقَهُ كفته نيته لَكِنْ لَوْ خَرَجَ بِلَا عَزْمِ عَوْدٍ وعاد جدد وَخَرَجَ لِغَيْرِ تَبَرُّزٍ وَعَادَ جَدَّدَ لَا إنْ نَذَرَ مُدَّةً مُتَتَابِعَةً فَخَرَجَ لعذر لا يقطع التتابع وعاد وَمَسْجِدٌ وَالْجَامِعُ أَوْلَى
-
١/١٥٠١/١٥٠
وَلَوْ عَيَّنَ فِي نَذْرِهِ مَسْجِدَ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ أَوْ الْأَقْصَى تَعَيَّنَ وَيَقُومُ الْأَوَّلُ مقام الأخيرين وَالثَّانِي مَقَامَ الثَّالِثِ وَلُبْثُ قَدْرٍ يُسَمَّى عُكُوفًا
-
١/١٥١١/١٥١
وَمُعْتَكِفٌ وَشَرْطُهُ إسْلَامٌ وَعَقْلٌ وَخُلُوٌّ عَنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ وَيَنْقَطِعُ كَتَتَابُعِهِ بِرِدَّةٍ وَسُكْرٍ وَنَحْوِ حَيْضٍ تَخْلُو مُدَّةُ اعْتِكَافٍ عَنْهُ غَالِبًا وَجَنَابَةٍ مُفْطِرَةٍ لَا غَيْرِ مُفْطِرَةٍ إنْ بَادَرَ بِطُهْرِهِ
-
١/١٥٢١/١٥٢
وَلَا جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ
-
١/١٥٣١/١٥٣
وَيَجِبُ خُرُوجُ مَنْ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ مِنْ مَسْجِدٍ تَعَذَّرَ طُهْرُهُ فِيهِ بِلَا مُكْثٍ وَيُحْسَبُ زَمَنُ إغْمَاءٍ فَقَطْ
-
وَلَا يَضُرُّ تَزَيُّنٌ وَفِطْرٌ
-
وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ هُوَ فِيهِ صَائِمٌ لَزِمَهُ أَوْ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا أَوْ عَكْسَهُ لزماه وَجَمْعُهُمَا