Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'imasa’il 47787 to 47789

  1. 8/2738/273

    مَتَّى عَادَ، وَوَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ،

  2. ثُمَّ طَلَّقَهَا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا، أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا، أَوْ فُسِخَ النِّكَاحُ، لَمْ تَسْقُطِ الْكَفَّارَةُ.

  3. وَإِذَا جَدَّدَ النِّكَاحَ، اسْتَمَرَّ التَّحْرِيمُ إِلَى أَنْ يُكَفِّرَ، سَوَاءٌ حَكَمْنَا بِعَوْدِ الْحِنْثِ، أَمْ لَا، لِأَنَّ التَّحْرِيمَ حَصَلَ فِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) وَلَوْ كَانَتْ رَقِيقَةً وَحَصَلَ الْعَوْدُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا، فَهَلْ تَحِلُّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ؟ وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: لَا.