فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'imasa’il 51977 to 51983
-
9/1199/119
إِذَا امْتَنَعَ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَى مَمْلُوكِهِ، بَاعَ الْحَاكِمُ مَالَهُ فِي نَفَقَتِهِ، وَهَلْ يَبِيعُ شَيْئًا فَشَيْئًا، أَمْ يَسْتَدِينُ عَلَيْهِ،
-
فَإِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ شَيْءٌ صَالِحٌ، بَاعَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.
-
قُلْتُ: الثَّانِي أَصَحُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
-
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا، أَمَرَهُ بِأَنْ يَبِيعَهُ، أَوْ يُؤَجِّرَهُ، أَوْ يُعْتِقَهُ،
-
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، بَاعَهُ الْحَاكِمُ أَوْ أَجَّرَهُ،
-
فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ أَحَدٌ، أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ،
-
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَالٌ، فَهُوَ مِنْ مَحَاوِيجِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِمُ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهِ.