Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'imasa’il 55690 to 55691

  1. 9/3519/351

    فِي تَحَمُّلِ الْعَتِيقِ عَنِ الْمُعْتِقِ قَوْلَانِ؛ أَظْهَرُهُمَا: الْمَنْعُ إِذْ لَا إِرْثَ، وَالثَّانِي: نَعَمْ، وَيَتَأَخَّرُ عَنِ الْمُعَتِقِ،

  2. وَلَا يُضْرَبُ عَلَى عَصَبَتِهِ بِحَالٍ؛ قَالَ فِي «الْبَيَانِ» : مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنْ يَكُونَ فِي عَتِيقِ الْعَتِيقِ الْقَوْلَانِ؛ لِأَنَّ الْجَانِيَ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ.