فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'imasa’il 23542 to 23556
-
4/2384/238
فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ
-
الْأُولَى: لَوْ أَحَلْتَ زَيْدًا عَلَى عَمْرٍو،
-
ثُمَّ أَحَالَ عَمْرٌو زَيْدًا عَلَى بَكْرٍ،
-
ثُمَّ أَحَالَهُ بَكْرٌ عَلَى آخَرَ جَازَ، وَقَدْ تَعَدَّدَ الْمُحَالُ عَلَيْهِمْ دُونَ الْمُحْتَالِ. هُنَا وَلَوْ أَحَلْتَ زَيْدًا عَلَى عَمْرٍو،
-
ثُمَّ أَحَالَ زَيْدٌ بَكْرًا عَلَى عَمْرٍو،
-
ثُمَّ أَحَالَ بَكْرٌ آخَرَ عَلَى عَمْرٍو، جَازَ التَّعَدُّدُ هُنَا فِي الْمُحْتَالِينَ دُونَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ.
-
وَلَوْ أَحَلْتَ زَيْدًا عَلَى عَمْرٍو،
-
ثُمَّ ثَبَتَ لِعَمْرٍو عَلَيْكَ مِثْلُ ذَلِكَ الدَّيْنِ، فَأَحَالَ زَيْدًا عَلَيْكَ، جَازَ.
-
الثَّانِيَةُ: لَكَ عَلَى رَجُلَيْنِ مِائَةٌ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسُونَ، وَكُلُّ وَاحِدٍ ضَامِنٌ عَنْ صَاحِبِهِ، فَأَحَالَكَ أَحَدُهُمَا بِالْمِائَةِ عَلَى إِنْسَانٍ، بَرِئَا جَمِيعًا.
-
وَإِنْ أَحَلْتَ عَلَى أَحَدِهِمَا بِالْمِائَةِ، بَرِئَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ كَالْقَبْضِ.
-
وَإِنْ أَحَلْتَ عَلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْمُحْتَالُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسِينَ، جَازَ، وَيَبْرَأُ كُلُّ وَاحِدٍ عَمَّا ضَمِنَ. وَإِنْ أَحَلْتَ عَلَيْهِمَا
-
4/2394/239
عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْمِائَةَ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ، فَعَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ: فِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ. وَجْهُ الْمَنْعِ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مُطَالَبَةُ وَاحِدٍ،
-
فَلَا يَسْتَفِيدُ بِالْحَوَالَةِ زِيَادَةَ صِفَةٍ.
-
الثَّالِثَةُ: لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، فَطَالَبْتَهُ، فَقَالَ: أَحَلْتَ فُلَانًا عَلَيَّ وَفُلَانٌ غَائِبٌ، فَأَنْكَرْتَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُكَ مَعَ يَمِينِكَ.
-
فَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً، سُمِعَتْ وَسَقَطَتْ مُطَالَبَتُكَ لَهُ. وَهَلْ تَثْبُتُ بِهِ الْحَوَالَةُ فِي حَقِّ الْغَائِبِ حَتَّى لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِقَامَةِ بَيِّنَةٍ إِذَا قَدِمَ؟ وَجْهَانِ. [قُلْتُ] :