Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'imasa’il 55808 to 55821

  1. 9/3599/359

    لَا خِلَافَ أَنَّ مَا يُضْرَبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ يُضْرَبُ مُؤَجَّلًا وَأَنَّ الْأَجَلَ لَا يَنْقُصُ عَنْ سَنَةٍ؛

  2. وَأَنَّ دِيَةَ النَّفْسِ الْكَامِلَةِ تُؤَجَّلُ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ؛ يُؤْخَذُ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلْثُهَا، وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي عِلَّتِهِ؛ فَرَاعَتْ طَائِفَةٌ كَوْنَهَا بَدَلَ نَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ، وَرَاعَى آخَرُونَ قَدْرَ الْوَاجِبِ وَاعْتَبَرُوا التَّأْجِيلَ بِهِ؛ وَهَذَا أَصَحُّ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي صُوَرٍ:

  3. إِحْدَاهَا: بَدَلُ الْعَبْدِ أَوْ طَرَفُهُ إِذَا جُنِيَ عَلَيْهِ خَطَأً، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ؛ هَلْ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ أَمْ هُوَ فِي مَالِ الْجَانِي؟ قَوْلَانِ: أَظْهَرُهُمَا: الْأَوَّلُ وَهُوَ الْجَدِيدُ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ آدَمِيٍّ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ قِصَاصٌ وَكَفَّارَةٌ؛ فَعَلَى هَذَا لَوِ اخْتَلَفَ السَّيِّدُ وَالْعَاقِلَةُ فِي قِيمَتِهِ؛

  4. صُدِّقُوا بِأَيْمَانِهِمْ؛ فَلَوْ صَدَّقَهُ الْجَانِي لَمْ يَقْبَلْ عَلَيْهِمْ بَلِ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا اعْتَرَفَتْ بِهِ الْعَاقِلَةُ فِي مَالِهِ. وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ قَدْرَ دِيَةِ حُرٍّ ضُرِبَتْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ،

  5. وَلَوْ كَانَتْ قَدْرَ دِيَتَيْنِ؛ فَهَلْ تُضْرَبُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لِكَوْنِهَا بَدَلَ نَفْسٍ؛ أَمْ فِي سِتِّ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ قَدْرَ ثُلْثِ دِيَةٍ نَظَرًا إِلَى الْقَدْرِ؟ وَجْهَانِ؛ أَصَحُّهُمَا: الثَّانِي.

  6. 9/3609/360

    الثَّانِيَةُ: فِي دِيَةِ النَّفْسِ النَّاقِصَةِ؛ كَامْرَأَةٍ وَذِمِّيٍّ وَغُرَّةِ جَنِينٍ، وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لِأَنَّهَا نَفْسٌ؛ وَأَصَحُّهُمَا: يُنْظَرُ إِلَى الْقَدْرِ؛ فِدْيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْجَنِينِ فِي سَنَةٍ؛ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى الثُّلْثِ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي سَنَتَيْنِ، فِي آخِرِ الْأُولَى ثُلْثُ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَفِي آخِرِ الثَّانِيَةِ الْبَاقِي.

  7. الثَّالِثَةُ: قَتْلُ جَمَاعَةٍ كَثَلَاثَةِ رِجَالٍ مَثَلًا؛ فَهَلْ تُضْرَبُ دِيَاتُهُمْ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَمْ فِي تِسْعٍ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا: الْأَوَّلُ،

  8. وَلَوْ قَتَلَ ثَلَاثَةٌ وَاحِدًا؛ فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلْثُ دِيَتِهِ؛ مُؤَجَّلٌ عَلَيْهِمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ: فِي سَنَةٍ.

  9. الرَّابِعَةُ: دِيَةُ الْأَطْرَافِ وَأُرُوشُ الْجِرَاحِ وَالْحُكُومَاتِ، قِيلَ: تُضْرَبُ فِي سَنَةٍ قَلَّتْ أَمْ كَثُرَتْ؛

  10. وَالصَّحِيحُ: التَّفْضِيلُ؛ فَإِنْ لَمْ يَزِدِ الْوَاجِبُ عَلَى ثُلْثِ الدِّيَةِ؛ ضُرِبَ فِي سَنَةٍ؛

  11. وَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُجَاوِزِ الثُّلْثَيْنِ؛ فَفِي سَنَتَيْنِ فِي آخِرِ الْأُولَى ثُلْثُ دِيَةٍ وَفِي آخِرِ الثَّانِيَةِ الْبَاقِي،

  12. وَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلْثَيْنِ وَلَمْ يُجَاوِزِ الدِّيَةَ؛ فَفِي ثَلَاثِ سِنِينَ،

  13. وَإِنْ زَادَ كَقَطْعِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ؛ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ فِي سِتِّ سِنِينَ،

  14. وَقِيلَ: فِي ثَلَاثٍ، وَيَدُ الْمَرْأَةِ فِي سَنَةٍ وَيَدَاهَا كَنَفْسِهَا.