فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالتَّكْمِلَةِ
روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'imasa’il 36097 to 36158
-
6/2396/239
وَالْمُرَادُ بِهَا: الْبَقِيَّةُ الَّتِي يَبْلُغُ بِهَا الشَّيْءُ حَدًّا آخَرَ، وَهِيَ إِمَّا مُجَرَّدَةٌ عَنِ الْوَصِيَّةِ بِغَيْرِهَا وَالِاسْتِثْنَاءُ [مِنْهَا] ، وَإِمَّا غَيْرُ مُجَرَّدَةٍ.
-
أَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فَالْوَصِيَّةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِتَكْمِلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِمَّا بِتَكْمِلَتَيْنِ فَصَاعِدًا.
-
مِثَالُ الْأَوَّلِ: أَرْبَعَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى بِتَكْمِلَةِ ثُلُثِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ، فَتَأْخُذُ مَالًا، وَتَصْرِفُ ثُلُثَهُ إِلَى ثُلُثِهِ الْمُوصَى لَهُ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ نَصِيبًا، فَيَحْصُلُ مَعَكَ ثُلُثَا مَالٍ وَنَصِيبٌ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، فَتُلْقِي نَصِيبًا بِنَصِيبٍ، يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ فِي مُعَادَلَةِ ثَلَاثَةِ أَنْصِبَاءَ، فَتَبْسُطُهُمَا أَثْلَاثًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ تِسْعَةٌ، وَالنَّصِيبُ اثْنَانِ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الثُّلُثِ وَالنَّصِيبِ سَهْمٌ، فَهُوَ التَّكْمِلَةُ، تَدْفَعُهُ [إِلَى] الْمُوَصَى لَهُ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ، لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ.
-
وَبِطَرِيقِ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، تَجْعَلُ ثُلُثَ الْمَالِ دِينَارًا وَدِرْهَمًا، وَتَجْعَلُ الدِّينَارَ نَصِيبًا، وَالتَّكْمِلَةَ دِرْهَمًا، تَدْفَعُهُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ، يَبْقَى مِنَ الْمَالِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَدِرْهَمَانِ، يَأْخُذُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، يَبْقَى دِرْهَمَانِ يَأْخُذُهُمَا الِابْنُ الرَّابِعُ، فَعَلِمْنَا أَنَّ قِيمَةَ الدِّينَارِ دِرْهَمَانِ،
-
وَأَنَّ ثُلُثَ الْمَالِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَالنَّصِيبُ دِرْهَمَانِ.
-
مِثَالُ التَّكْمِلَتَيْنِ، أَرْبَعَةُ بَنِينَ وَبِنْتٌ، وَأَوْصَى بِتَكْمِلَةِ ثُلُثِ مَالِهِ بِنَصِيبِ ابْنٍ، وَلِآخَرَ بِتَكْمِلَةِ رُبُعِ مَالِهِ بِنَصِيبِ الْبِنْتِ، فَالْوَصِيَّةُ الْأُولَى ثُلُثُ مَالٍ سِوَى نَصِيبَيْنِ، وَالثَّانِيَةُ رُبُعُ مَالٍ سِوَى نَصِيبٍ، فَتَأْخُذُ مَالًا، وَتُسْقِطُ مِنْهُ الْوَصِيَّتَيْنِ، يَبْقَى خَمْسَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ مَالٍ، وَثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ تِسْعَةٌ،
-
6/2406/240
تُسْقِطُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ بِثَلَاثَةِ أَنْصِبَاءَ، يَبْقَى خَمْسَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ مَالٍ فِي مُعَادَلَةِ سِتَّةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ وَهِيَ تِسْعَةٌ، تُسْقِطُ ثَلَاثَةً أَيْضًا بِثَلَاثَةِ أَنْصِبَاءَ، يَبْقَى خَمْسَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ مَالٍ فِي مُعَادَلَةِ سِتَّةِ أَنْصِبَاءَ.
-
ثُمَّ إِنْ شِئْتَ بَسَطْتَهَا بِأَجْزَاءِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَقَلَبْتَ الِاسْمَ، فَالْمَالُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ، وَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ.
-
وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: إِذَا كَانَتْ خَمْسَةً مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ تَعْدِلُ سِتَّةً، فَالْمَالُ بِتَمَامِهِ يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَخَمْسِينَ، تَبْسُطُهَا أَخْمَاسًا تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، تَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبَيْنِ وَهُمَا عَشَرَةٌ، يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَهِيَ الْوَصِيَّةُ الْأُولَى، وَتَأْخُذُ رُبُعَهُ وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، تُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا وَاحِدًا وَهُوَ خَمْسَةٌ، يَبْقَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، فَهِيَ الْوَصِيَّةُ الثَّانِيَةُ، فَتُسْقِطُ الْوَصِيَّتَيْنِ مِنَ الْمَالِ، يَبْقَى خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ، لِكُلِّ ابْنٍ عَشَرَةٌ، وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ.
-
أَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي، فَيُتَصَوَّرُ عَلَى وُجُوهٍ.
-
مِنْهَا الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنَ الْمَالِ.
-
مِثَالُهُ: ثَلَاثَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِرُبُعِ مَالِهِ، وَلِعَمْرٍو بِتَكْمِلَةِ النِّصْفِ بِنَصِيبِ ابْنٍ، فَتَأْخُذُ مَالًا، وَتُلْقِي مِنْهُ رُبُعَهُ لِزَيْدٍ،
-
ثُمَّ تُلْقِي نِصْفَهُ لِعَمْرٍو، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ نَصِيبًا، يَبْقَى مَعَكَ رُبُعُ مَالٍ وَنَصِيبٌ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ، فَتُسْقِطُ نَصِيبًا بِنَصِيبٍ، يَبْقَى رُبُعُ مَالٍ فِي مُعَادَلَةِ نَصِيبَيْنِ، تَبْسُطُهُمَا أَرْبَاعًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ ثَمَانِيَةٌ، وَالنَّصِيبُ وَاحِدٌ، تَأْخُذُ ثَمَانِيَةً، فَتَعْزِلُ رُبُعَهَا لِزَيْدٍ،
-
ثُمَّ تَأْخُذُ نِصْفَ الثَّمَانِيَةِ لِعَمْرٍو، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ وَاحِدًا، يَبْقَى مَعَكَ ثَلَاثَةٌ، لِكُلِّ ابْنٍ وَاحِدٌ.
-
وَبِطْرِيقِ الْقِيَاسِ تَقُولُ: رُبُعُ الْمَالِ وَنِصْفُهُ يَسْتَحِقُّهُمَا زَيْدٌ وَعَمْرٌو وَأَحَدُ الْبَنِينَ، فَتَأْخُذُ مَالًا لَهُ رُبُعٌ وَنِصْفٌ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ، فَتُسْقِطُ مِنْهُ الرُّبُعَ وَالنِّصْفَ، يَبْقَى وَاحِدٌ تُقَسِّمُهُ بَيْنَ الِابْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفٌ، فَتَعْلَمُ أَنَّ النَّصِيبَ نِصْفُ سَهْمٍ، فَتُسْقِطُهُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّتِي أَسْقَطْتَهَا مِنَ الْمَالِ،
-
6/2416/241
يَبْقَى اثْنَانِ وَنِصْفٌ، تُسْقِطُ مِنْهَا رُبُعَ جَمِيعِ الْمَالِ، يَبْقَى وَاحِدٌ وَنِصْفٌ، فَهُوَ التَّكْمِلَةُ، تَبْسُطُ الْجَمِيعَ أَنْصَافًا لِيَزُولَ الْكَسْرُ، فَالنَّصِيبُ وَاحِدٌ، وَالتَّكْمِلَةُ ثَلَاثَةٌ، وَالرُّبُعُ اثْنَانِ، وَالْمَالُ ثَمَانِيَةٌ.
-
وَبِطَرِيقِ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، تَجْعَلُ نِصْفَ الْمَالِ دِينَارًا وَدِرْهَمًا، وَتَدْفَعُ الدِّرْهَمَ بِالتَّكْمِلَةِ إِلَى عَمْرٍو، يَبْقَى دِينَارَانِ وَدِرْهَمٌ، تُسْقِطُ مِنْهَا رُبُعَ الْمَالِ وَهُوَ نِصْفُ دِينَارٍ وَنِصْفُ دِرْهَمٍ، يَبْقَى دِينَارٌ وَنِصْفُ دِينَارٍ وَنِصْفُ دِرْهَمٍ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، تُسْقِطُ الْجِنْسَ بِالْجِنْسِ، يَبْقَى دِينَارٌ وَنِصْفٌ فِي مُعَادَلَةِ نِصْفِ دِرْهَمٍ، تَبْسُطُهَا أَنْصَافًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالدِّينَارُ وَاحِدٌ، وَالدِّرْهَمُ ثَلَاثَةٌ وَهُوَ التَّكْمِلَةُ.
-
وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ مِمَّا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.
-
مِثَالُهُ: أَرْبَعَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِتَكْمِلَةِ ثُلُثِ مَالِهِ بِنَصِيبِ ابْنٍ، وَلِعَمْرٍو بِرُبُعِ مَا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ.
-
تَأْخُذُ مَالًا، وَتَدْفَعُ ثُلُثَهُ إِلَى زَيْدٍ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ نَصِيبًا، وَتَزِيدُهُ عَلَى بَاقِي الْمَالِ، فَيَحْصُلُ مَعَكَ ثُلُثَا مَالٍ وَنَصِيبٌ، يَخْرُجُ رُبُعُهُ لِعَمْرٍو وَذَلِكَ سُدُسُ مَالٍ وَرُبُعُ نَصِيبٍ، يَبْقَى نِصْفُ مَالٍ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، فَتُسْقِطُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ، يَبْقَى نِصْفُ مَالٍ فِي مُعَادَلَةِ ثَلَاثَةِ أَنْصِبَاءَ وَرُبُعِ نَصِيبٍ، فَتَبْسُطُهَا أَرْبَاعًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَالنَّصِيبُ سَهْمَانِ، لَكِنْ لَيْسَ لِلثَلَاثَةَ عَشَرَ ثُلُثٌ، فَتَضْرِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ، تَبْلُغُ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ، فَهِيَ الْمَالُ، وَالنَّصِيبُ سِتَّةٌ، تَأْخُذُ ثُلُثَهَا وَهُوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، تُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا، يَبْقَى سَبْعَةٌ، فَهِيَ التَّكْمِلَةُ، تَدْفَعُهَا إِلَى زَيْدٍ، يَبْقَى مِنَ الْمَالِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ، تَدْفَعُ رُبُعَهَا إِلَى عَمْرٍو وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ، يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْبَنِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ سِتَّةٌ.
-
6/2426/242
وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنْ جُزْءِ الْمَالِ.
-
مِثَالُهُ: ثَلَاثَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِتَكْمِلَةِ ثُلُثِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ، تَأْخُذُ ثُلُثَ مَالٍ، وَتُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا، يَبْقَى ثُلُثُ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا تَدْفَعُهُ إِلَى زَيْدٍ فَإِنَّهُ التَّكْمِلَةُ، يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ نَصِيبٌ، تَدْفَعُ ثُلُثَهُ إِلَى عَمْرٍو، يَبْقَى ثُلُثَا نَصِيبٍ تَضُمُّهُمَا إِلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، تُسْقِطُ ثُلُثَيْ نَصِيبٍ بِثُلُثَيْ نَصِيبٍ، يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ تَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَ نَصِيبٍ.
-
ثُمَّ إِنْ شِئْتَ بَسَطْتَهَا أَثْلَاثًا، وَقَلَبْتَ الِاسْمَ، فَالْمَالُ سَبْعَةٌ، وَالنَّصِيبُ اثْنَانِ.
-
وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: إِذَا عَادَلَ ثُلُثَا مَالٍ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَ نَصِيبٍ، فَالْمَالُ الْكَامِلُ يُعَادِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ وَنِصْفَ نَصِيبٍ، تَبْسُطُهَا أَنْصَافًا، يَكُونُ سَبْعَةً، وَلَيْسَ لَهَا ثُلُثٌ صَحِيحٌ، فَتَضْرِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ، تَبْلُغُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ، فَهُوَ الْمَالُ، وَالنَّصِيبُ سِتَّةٌ، تَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ وَهُوَ سَبْعَةٌ، وَتُلْقِي مِنْهُ النَّصِيبَ، يَبْقَى وَاحِدٌ فَهُوَ التَّكْمِلَةُ، وَتَدْفَعُ ثُلُثَ السِّتَّةِ إِلَى عَمْرٍو، يَبْقَى أَرْبَعَةٌ، تَضُمُّهَا إِلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ، يَكُونُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لِكُلِّ ابْنٍ سِتَّةٌ.
-
قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: كَذَا ذَكَرُوهُ.
-
لَكِنْ لَوْ تَجَرَّدَتِ الْوَصِيَّةُ الْأُولَى فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، فَأَوْصَى وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ بِتَكْمِلَةِ ثُلُثِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ، فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ; لِأَنَّ نَصِيبَ كُلِّ ابْنٍ يَسْتَغْرِقُ الثُّلُثَ،
-
فَلَا تَكْمِلَةَ، وَحِينَئِذٍ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: الْوَصِيَّةُ الْأُولَى هُنَا بَاطِلَةٌ، وَالثَّانِيَةُ فَرْعُهَا فَتَبْطُلُ أَيْضًا، قَالَ: وَوَجْهُ مَا ذَكَرُوهُ، أَنَّ الْوَصِيَّةَ الثَّانِيَةَ تَنْقُصُ النَّصِيبَ عَنِ الثُّلُثِ، فَتَظْهَرُ بِهَا التَّكْمِلَةُ.
-
قَالَ: وَيَجِبُ أَنْ تُخَرَّجَ الْمَسْأَلَةُ وَأَخَوَاتُهَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ، فِي أَنَّ الْعِبْرَةَ بِاللَّفْظِ أَوِ الْمَعْنَى، كَمَا إِذَا قَالَ: بِعْتُكَ بِلَا ثَمَنٍ وَنَحْوَهُ؟ قُلْتُ: الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ صِحَّةُ الْوَصِيَّتَيْنِ هُنَا قَطْعًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَابِ الْوَصِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعُقُودِ ظَاهِرٌ.
-
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
-
6/2436/243
وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ النَّصِيبِ.
-
مِثَالُهُ: ثَلَاثَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِعَمْرٍو بِتَكْمِلَةِ ثُلُثِ مَالِهِ، تَأْخُذُ ثُلُثَ مَالٍ، تَدْفَعُ مِنْهُ نَصِيبًا إِلَى زَيْدٍ، وَالْبَاقِي إِلَى عَمْرٍو، يَبْقَى مَعَكَ ثُلُثَا مَالٍ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، تَبْسُطُهَا أَثْلَاثًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ تِسْعَةٌ، وَالنَّصِيبُ اثْنَانِ، تَأْخُذُ ثُلُثَ التِّسْعَةِ ثَلَاثَةٌ، تَدْفَعُ مِنْهُ اثْنَيْنِ إِلَى زَيْدٍ، وَسَهْمًا إِلَى عَمْرٍو وَهُوَ التَّكْمِلَةُ، يَبْقَى سِتَّةٌ لِلْبَنِينَ.
-
فَرْعٌ أَوْصَى - وَلَهُ ابْنَانِ - بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا لِزَيْدٍ، وَلِعَمْرٍو بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ، فَالْوَصِيَّةُ الثَّانِيَةُ بَاطِلَةٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنَ الثُّلُثِ.
-
وَكَذَا لَوْ أَوْصَى - وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ - بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لِزَيْدٍ، وَلِعَمْرٍو بِتَكْمِلَةِ الرُّبُعِ.
-
وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ.
-
مِثَالُهُ: ثَلَاثَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى بِتَكْمِلَةِ نِصْفِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا ثُمُنَ جَمِيعِ الْمَالِ.
-
طَرِيقُهُ أَنْ يُقَالَ: نِصْفُ مَالٍ نَصِيبٌ وَتَكْمِلَةٌ، وَالتَّكْمِلَةُ شَيْءٌ وَثُمُنُ جَمِيعِ الْمَالِ، تَدْفَعُ الشَّيْءَ إِلَى الْمُوصَى لَهُ، يَبْقَى بَعْدَ النِّصْفِ نَصِيبٌ وَثُمُنُ جَمِيعِ الْمَالِ، تَضُمُّهُمَا إِلَى النِّصْفِ الثَّانِي، يَحَصُلُ مَعَكَ خَمْسَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ وَنَصِيبٌ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، تُسْقِطُ نَصِيبًا بِنَصِيبٍ، يَبْقَى خَمْسَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ تَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ، فَتَبْسُطُهُمَا أَثْمَانًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ.
-
فَالْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ، وَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ، تَأْخُذُ نِصْفَ الْمَالِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ، تُسْقِطُ مِنْهُ النَّصِيبَ خَمْسَةً، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ، تُسْقِطُ مِنْهَا ثُمُنَ جَمِيعِ الْمَالِ وَهُوَ اثْنَانِ، يَبْقَى وَاحِدٌ وَهُوَ التَّكْمِلَةُ، تُسْقِطُهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْبَنِينَ.
-
6/2446/244
وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ.
-
سِتَّةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى بِتَكْمِلَةِ ثُلُثِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا ثُمُنَ مَا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ، تَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ نَصِيبًا، يَبْقَى ثُلُثُ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا، فَهُوَ التَّكْمِلَةُ، يَبْقَى مَعَكَ ثُلُثَا مَالٍ وَنَصِيبٌ، تَسْتَرْجِعُ مِنَ التَّكْمِلَةِ ثُمُنَهُ، وَيَنْتَظِمُ الْحِسَابُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِذِكْرِ الثُّلُثِ وَالثُّمُنِ.
-
فَالَّذِي مَعَكَ سِتَّةَ عَشَرَ وَنَصِيبٌ وَثُمُنُ ذَلِكَ وَهُوَ اثْنَانِ وَثُمُنُ نَصِيبٍ، تَزِيدُهُ عَلَيْهِ، تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ وَنَصِيبًا وَثُمُنُ نَصِيبٍ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ سِتَّةٌ، تُسْقِطُ الْمِثْلَ بِالْمِثْلِ، يَبْقَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ [جُزْءًا] مِنْ مَالٍ تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ وَسَبْعَةَ أَثْمَانِ نَصِيبٍ، تَبْسُطُهَا بِأَجْزَاءِ الْمَالِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ مِائَةٌ وَسَبْعَةَ عَشَرَ، وَالنَّصِيبُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، تَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ وَهُوَ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا، يَبْقَى أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَهُوَ التَّكْمِلَةُ،
-
فَإِذَا أَسْقَطْنَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، بَقِيَ سِتَّةٌ وَتِسْعُونَ ثَمَنُهَا اثْنَا عَشَرَ، تُسْقِطُهُ مِنَ التَّكْمِلَةِ، يَبْقَى تِسْعَةٌ، فَهِيَ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْمُوصَى لَهُ، يَبْقَى مِائَةٌ وَثَمَانِيَةُ لِلْبَنِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ.
-
وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنْ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ.
-
سَبْعَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى بِتَكْمِلَةِ رُبُعِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا ثُلُثَ مَا تَبَقَّى مِنَ الثُّلُثِ، تَأْخُذُ رُبُعَ مَالٍ، وَتُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا، يَبْقَى رُبُعُ مَالٍ سِوَى النَّصِيبِ وَهُوَ التَّكْمِلَةُ، تُلْقِيهَا مِنَ الثُّلُثِ، يَبْقَى نِصْفُ سُدُسِ مَالٍ وَنَصِيبٌ، تُلْقِي ثُلُثَ ذَلِكَ مِنَ التَّكْمِلَةِ، وَيَنْتَظِمُ الْحِسَابُ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ لِنِصْفِ سُدُسِهِ ثُلُثٌ،
-
فَإِذَا الَّذِي مَعَكَ مِنَ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ وَنَصِيبٌ، تَسْتَرْجِعُ ثَلَاثَةً مِنَ التَّكْمِلَةِ وَهُوَ وَاحِدٌ وَثُلْثُ نَصِيبٍ، يَبْقَى لِلْوَصِيَّةِ ثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا وَثُلُثَ نَصِيبٍ، تُسْقِطُهَا مِنَ الْمَالِ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ وَنَصِيبٌ وَثُلُثُ نَصِيبٍ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ سَبْعَةَ أَنْصِبَاءَ، تُسْقِطُ الْمِثْلَ بِالْمِثْلِ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ
-
6/2456/245
جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ فِي مُعَادَلَةِ خَمْسَةِ أَنْصِبَاءَ وَثُلُثَيْ نَصِيبٍ، تَبْسُطُهَا بِأَجْزَاءِ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ.
-
فَالْمَالُ مِائَتَانِ وَأَرْبَعَةٌ، وَالنَّصِيبُ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ، تَأْخُذُ رُبُعَ الْمَالِ وَهُوَ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ، وَتُسْقِطُ مِنْهُ النَّصِيبَ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ هِيَ التَّكْمِلَةُ، تُلْقِيهَا مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّونَ، يَبْقَى خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ، تَسْتَرْجِعُ ثُلُثَهَا وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ التَّكْمِلَةِ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ فَهِيَ الْوَصِيَّةُ، تُسْقِطُهَا مِنَ الْمَالِ، يَبْقَى مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَتِسْعُونَ لِلْبَنِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ.
-
وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ تَكْمِلَةٍ أُخْرَى.
-
ثَلَاثَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى بِتَكْمِلَةِ نِصْفِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا تَكْمِلَةَ ثُلُثِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ، تَأْخُذُ نِصْفَ مَالٍ، وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا، فَالْبَاقِي هُوَ تَكْمِلَةُ النِّصْفِ، وَتَأْخُذُ ثُلُثَ مَالٍ وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا، فَالْبَاقِي هُوَ تَكْمِلَةُ الثُّلُثِ، تُسْقِطُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثِ مِنْ تَكْمِلَةِ النِّصْفِ، يَبْقَى سُدُسُ مَالٍ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ، فَالْوَصِيَّةُ إذًا بِسُدُسِ الْمَالِ، يَبْقَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مَالٍ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ، فَتَبْسُطُهَا أَسْدَاسًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ، تَأْخُذُ نِصْفَ الْمَالِ تِسْعَةً، وَتُسْقِطُ مِنْهُ النَّصِيبَ، يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَهِيَ تَكْمِلَةُ النِّصْفِ،
-
ثُمَّ تَأْخُذُ ثُلُثَهُ وَهُوَ سِتَّةٌ، وَتُسْقِطُ مِنْهَا نَصِيبًا، يَبْقَى وَاحِدٌ فَهُوَ تَكْمِلَةُ الثُّلُثِ، تُسْقِطُ وَاحِدًا مِنْ أَرْبَعَةٍ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَهِيَ الْوَصِيَّةُ، تُسْقِطُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْبَنِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ.
-
وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ وَبِجُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ.
-
خَمْسَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِعَمْرٍو بِتَكْمِلَةِ رُبُعِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِثَالِثٍ بِثُلُثِ مَا تَبَقَّى بَعْدَ ذَلِكَ، تَأْخُذُ رُبُعَ مَالٍ، وَتُنْقِصُ مِنْهُ نَصِيبًا، فَالْبَاقِي هُوَ تَكْمِلَةُ الرُّبُعِ، تَدْفَعُهُ إِلَى عَمْرٍو، وَتَدْفَعُ النَّصِيبَ إِلَى زَيْدٍ، فَانْصَرَفَ الرُّبُعُ إِلَى الْوَصِيَّتَيْنِ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ، تَدْفَعُ مِنْهُ وَاحِدًا إِلَى الثَّالِثِ، يَبْقَى رُبُعَانِ يَعْدِلَانِ أَنْصِبَاءَ
-
6/2466/246
الْبَنِينَ وَهِيَ خَمْسَةٌ، تَبْسُطُهَا أَرْبَاعًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ عِشْرُونَ، وَالنَّصِيبُ اثْنَانِ، تَأْخُذُ رُبُعَ الْمَالِ خَمْسَةً، تَدْفَعُ مِنْهَا اثْنَيْنِ إِلَى زَيْدٍ، وَثَلَاثَةً إِلَى عَمْرٍو، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُلُثُهَا [خَمْسَةٌ] لِلثَّالِثِ، وَالْبَاقِي لِلْبَنِينَ.
-
وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ وَبِجُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ.
-
خَمْسَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِعَمْرٍو بِتَكْمِلَة الرُّبُعِ بِالنَّصِيبِ، وَلِثَالِثٍ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ بَعْدِ الْوَصِيَّتَيْنِ، يَحْتَاجُ إِلَى مَالٍ لَهُ رُبُعٌ وَثُلُثٌ، وَالْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ بَعْدِ إِسْقَاطِ الرُّبُع ثُلُثٌ، وَأَقَلُّهُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ، تَأْخُذُ رُبُعَهُ وَهُوَ تِسْعَةٌ، فَتَصْرِفُهَا إِلَى الْوَصِيَّةِ بِالتَّكْمِلَةِ وَالنَّصِيبِ،
-
وَإِذَا أَسْقَطْتَ تِسْعَةً مِنَ الثُّلُثِ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ، تَصْرِفُ مِنْهَا وَاحِدًا إِلَى الثَّالِثِ، يَبْقَى اثْنَانِ، تَزِيدُهُمَا عَلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ، تَبْلُغُ سِتَّةً وَعِشْرِينَ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ خَمْسَةٌ، تَبْسُطُهَا بِأَجْزَاءِ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ، وَالنَّصِيبُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ، تَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ وَهُوَ سِتُّونَ، فَتُلْقِي مِنْهُ رُبُعَهُ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ بِالْوَصِيَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، سِتَّةً وَعِشْرِينَ بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ، وَالْبَاقِيَ بِالْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى، يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ خَمْسَةَ عَشَرَ، نَصْرِفُ ثُلُثَهَا إِلَى الْوَصِيَّةِ الثَّالِثَةِ، يَبْقَى عَشَرَةٌ، تَزِيدُهَا عَلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ، تَبْلُغُ مِائَةً وَثَلَاثِينَ لِلْبَنِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ.
-
وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ جُزْءٌ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ.
-
أَرْبَعَةُ بَنِينَ، فَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِعَمْرٍو بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا خُمُسَ مَا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ، تَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ، وَتَصْرِفُهُ إِلَيْهِمَا بِالنَّصِيبِ وَالتَّكْمِلَةِ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنَ النَّصِيبِ خُمُسَ الْبَاقِي، وَاجْعَلِ الْمَالَ خَمْسَةَ عَشَرَ لِيَكُونَ لِلْبَاقِي بَعْدَ الثُّلُثِ خُمُسٌ، فَالثُّلُثُ الْمُخْرَجُ بِالنَّصِيبِ وَالتَّكْمِلَةِ إِذًا خَمْسَةٌ، تَسْتَرْجِعُ مِنَ النَّصِيبِ خُمُسَ الْبَاقِي وَهُوَ اثْنَانِ، فَالْحَاصِلُ اثْنَا عَشَرَ جُزْءًا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ، وَذَلِكَ
-
6/2476/247
يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، تَبْسُطُهَا بِأَجْزَاءِ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ سِتُّونَ، وَالنَّصِيبُ اثْنَا عَشَرَ، تَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ وَهُوَ عِشْرُونَ، تُلْقِي مِنْهُ النَّصِيبَ اثْنَيْ عَشَرَ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ هِيَ التَّكْمِلَةُ، تَدْفَعُهَا إِلَى زَيْدٍ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنَ النَّصِيبِ خُمُسَ الْبَاقِي وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ، يَبْقَى لِعَمْرٍو أَرْبَعَةٌ، فَالْوَصِيَّتَانِ جَمِيعًا اثْنَا عَشَرَ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ لِلْبَنِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ اثْنَا عَشَرَ.
-
وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ جُزْءٌ مِمَّا تَبَقَّى مِنْ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ.
-
خَمْسَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِتَكْمِلَةِ الرُّبُعِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِعَمْرٍو بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا ثُلُثَ مَا تَبَقَّى مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ ذَلِكَ، يَحْتَاجُ إِلَى مَالٍ لَهُ رُبُعٌ وَثُلُثٌ، وَلِلْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ إِسْقَاطِ الرُّبُعِ ثُلُثٌ، وَأَقَلُّهُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ، تَأْخُذُ رُبُعَهُ وَهُوَ تِسْعَةٌ، فَتَصْرِفُهَا فِي الْوَصِيَّتَيْنِ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنَ النَّصِيبِ ثُلُثَ مَا تَبَقَّى مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ وَهُوَ وَاحِدٌ، وَتَزِيدُهُ عَلَى الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ، تَبْلُغُ أَرْبَعَةً، تَزِيدُهَا عَلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ، تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ خَمْسَةٌ، تَبْسُطُهَا بِأَجْزَاءِ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ.
-
فَالْمَالُ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ، وَالنَّصِيبُ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ، يَبْقَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَهِيَ التَّكْمِلَةُ،
-
ثُمَّ تُلْقِي الرُّبُعَ مِنْ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ وَهُوَ سِتُّونَ، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ، تُسْقِطُهَا ثُلُثَهَا مِنَ النَّصِيبِ، يَبْقَى لِعَمْرٍو ثَلَاثَةً وَعِشْرُونَ، وَالْوَصِيَّتَانِ مَعًا أَرْبَعُونَ، يَبْقَى مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ لِلْبَنِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ.