فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'imasa’il 29424 to 29428
-
5/2065/206
وَمِنَ الْأَغْرَاضِ، سَقْيُ الْأَرْضِ بِإِدَارَةِ الدُّولَابِ، وَالِاسْتِقَاءُ مِنَ الْبِئْرِ بِالدَّلْوِ.
-
فَإِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى عَيْنِ الدَّابَّةِ، وَجَبَ تَعْيِينُهَا كَمَا فِي الرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ.
-
وَإِنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ، لَمْ يَجِبْ بَيَانُ الدَّابَّةِ وَمَعْرِفَةِ جِنْسِهَا. وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يُعَرِّفُ الْمُؤَجِّرُ الدُّولَابَ وَالدَّلْوَ وَمَوْضِعَ الْبِئْرِ وَعُمْقَهَا، بِالْمُشَاهَدَةِ، أَوِ الْوَصْفِ إِنْ كَانَ الْوَصْفُ يَضْبُطُهَا، وَيُقَدِّرُ الْمَنْفَعَةَ، إِمَّا بِالزَّمَانِ، بِأَنْ يَقُولَ: لِتَسْقِيَ بِهَذَا الدَّلْوِ مِنَ الْبِئْرِ الْيَوْمَ،
-
وَإِمَّا بِالْعَمَلِ، بِأَنْ يَقُولَ: لِتَسْتَقِيَ خَمْسِينَ دَلْوًا مِنْ هَذِهِ الْبِئْرِ بِهَذَا الدَّلْوِ.
-
وَلَا يَجُوزُ التَّقْدِيرُ بِالْأَرْضِ، بِأَنْ يَقُولَ: لِتَسْقِيَ هَذَا الْبُسْتَانَ، أَوْ لِتَسْقِيَ جَرِيبًا مِنْهُ.