فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'imasa’il 49219 to 49236
-
8/3688/368
الْحُرَّةُ الَّتِي تَحِيضُ، عِدَّةُ طَلَاقِهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ، وَالْأَمَةُ قَرْءَانِ، وَالْمُكَاتَبَةُ، وَالْمُدَبَّرَةُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ،
-
وَمَنْ بَعْضُهَا رَقِيقٌ، كَالْقِنَّةِ فِي الْعِدَّةِ.
-
وَلَوْ وُطِئَتْ أَمَةٌ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ بِشُبْهَةِ نِكَاحٍ، اعْتَدَّتْ بِقَرْءَيْنِ كَتَطْلِيقِهَا،
-
وَإِنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةِ مِلْكِ الْيَمِينِ، اسْتَبْرَأَتْ بِقَرْءٍ وَاحِدٍ.
-
فَرْعٌ
-
لَوْ عَتَقَتِ الْأَمَةُ الْمُطْلَقَةُ فِي الْعِدَّةِ، فَهَلْ تُتِمُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ، أَمْ أَمَةٍ، أَمْ يُفَرَّقُ،
-
فَإِنْ كَانَتْ بَائِنَةً، فَعِدَّةُ الْأَمَةِ، وَإِلَّا فَعِدَّةُ حُرَّةٍ؟ فِيهِ أَقْوَالٌ. أَظْهَرُهَا: الثَّالِثُ، وَهُوَ الْجَدِيدُ.
-
وَلَوْ طَلَّقَ الْعَبْدُ الْأَمَةَ رَجْعِيًّا فَعَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ،
-
ثُمَّ فَسَخَتْ فِي الْحَالِ، فَهَلْ تَبْنِي أَمْ تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ؟ فِيهِ خِلَافٌ كَمَا لَوْ طَلَّقَ الرَّجْعِيَّةَ طَلْقَةً أُخْرَى، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ الْقَطْعُ بِالْبِنَاءِ.
-
وَلَوْ أَخَّرَتِ الْفَسْخَ حَتَّى رَاجَعَهَا ثُمَّ فَسَخَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ، فَفِيهِ الطَّرِيقَانِ.
-
وَالْمَذْهَبُ الِاسْتِئْنَافُ، لِأَنَّهَا فَسَخَتْ وَهِيَ زَوْجَةٌ، وَالْفَسْخُ يُوجِبُ الْعِدَّةَ. وَحَيْثُ قُلْنَا: تَسْتَأْنِفُ، فَتَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ حُرَّةٍ. وَحَيْثُ قُلْنَا: تَبْنِي، فَهَلْ تَبْنِي عَلَى عِدَّةِ حُرَّةٍ، أَمْ أَمَةٍ؟ فِيهِ الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا عَتَقَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِلَا فَسْخٍ.
-
فَرْعٌ
-
وَطِئَ أَمَةَ أَجْنَبِيٍّ يَظُنُّهَا أَمَتَهُ، لَمْ يَلْزَمْهَا إِلَّا قَرْءٌ.
-
وَلَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ، فَهَلْ يَلْزَمُهَا قَرْءٌ أَمْ قَرْءَانِ اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِهِ؟ وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: قَرْءَانِ،
-
وَإِنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، فَهَلْ يَلْزَمُهَا قَرْءٌ أَمْ قَرْءَانِ أَمْ ثَلَاثَةٌ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ. أَصَحُّهَا: الثَّالِثُ.
-
وَلَوْ وَطِئَ حُرَّةً يَظُنُّهَا أَمَتَهُ، فَقَطَعَ جَمَاعَةٌ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ، لِأَنَّ الظَّنَّ يُؤْثَرُ فِيهِ الِاحْتِيَاطُ دُونَ الْمُسَاهَلَةِ، وَأَجْرَى الْمُتَوَلِّي الْوَجْهَيْنِ، إِنِ اعْتَبَرْنَا حَالَهَا، فَثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ، أَوْ ظَنَّهُ فَقَرْءٌ.
-
وَلَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ،
-
8/3698/369
فَطَرَدَ فِيهِ الْوَجْهَيْنِ، هَلْ يَجِبُ قَرْءَانِ لِظَنِّهِ، أَمْ ثَلَاثَةٌ؟ وَالْأَشْبَهُ النَّظَرُ إِلَى ظَنِّهِ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لِحَقِّهِ.