فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'imasa’il 46534 to 46538
-
8/1908/190
عَلَّقَ بِقَذْفِ زِيدٍ، طُلِّقَتْ بِقَذْفِهِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا،
-
فَلَوْ قَالَ: إِنْ قَذَفْتِ فُلَانًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَالْمُعْتَبَرُ كَوْنُ الْقَاذِفِ فِي الْمَسْجِدِ.
-
وَلَوْ قَالَ: إِنْ قَتَلْتِهِ فِي الْمَسْجِدِ، اشْتَرَطَ كَوْنَ الْمَقْتُولِ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ تُشْعِرُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ الِامْتِنَاعُ مِمَّا يَهْتِكُ [حُرْمَةَ] الْمَسْجِدِ، وَهَتْكُ الْحُرْمَةِ إِنَّمَا تَحْصُلُ إِذَا كَانَ الْقَاذِفُ وَالْمَقْتُولُ فِيهِ دُونَ عَكْسِهِ،
-
فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ الْعَكْسَ، قُبِلَ مِنْهُ فِي الظَّاهِرِ عَلَى الْأَصَحِّ.
-
وَلَوْ قَالَ: إِنْ قَذَفْتِ أَوْ قَتَلْتِ فُلَانًا فِي الدَّارِ، سُئِلَ عَمَّا أَرَادَ.