Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مُسْتَثْنًى مِنَ التَّكْمِلَةِ

روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'imasa’il 36159 to 36161

  1. 6/2476/247

    ثَلَاثَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا تَكْمِلَةَ ثُلُثِ مَالِهِ بِالنَّصِيبِ، تَجْعَلُ

  2. 6/2486/248

    ثُلُثَ الْمَالِ دِينَارًا وَدِرْهَمًا، وَتَجْعَلُ النَّصِيبَ دِينَارًا، تَدْفَعُهُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ دِرْهَمًا ; لِأَنَّ التَّكْمِلَةَ دِرْهَمٌ، يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ دِرْهَمَانِ، تَزِيدُهُمَا عَلَى الثُّلُثَيْنِ، تَبْلُغُ دِينَارَيْنِ وَأَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، تُسْقِطُ الْمِثْلَ بِالْمِثْلِ، يَبْقَى أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فِي مُعَادَلَةِ دِينَارٍ، فَتَقْلِبُ الِاسْمَ وَتَقُولُ: الدِّينَارُ أَرْبَعَةٌ، وَالدَّرَاهِمُ وَاحِدٌ، فَالثُّلُثُ خَمْسَةٌ، وَالْمَالُ خَمْسَةَ عَشَرَ.

  3. تَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ خَمْسَةً، تَدْفَعُ مِنْهُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ نَصِيبًا وَهُوَ أَرْبَعَةٌ، وَيُسْتَرْجَعُ وَاحِدٌ وَهُوَ التَّكْمِلَةُ، يَبْقَى لِلْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةٌ، تُسْقِطُهَا مِنَ الْمَالِ، يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ، لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ.