Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'imasa’il 67243 to 67268

  1. 12/10512/105

    إِذَا وَطِئَا فِي طُهْرٍ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُمَا، فَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا،

  2. 12/10612/106

    وَسَكَتَ الْآخَرُ، أَوْ أَنْكَرَ، فَقَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يُخْتَصُّ بِالْمُدَّعِي، كَمَا لَوْ فِي يَدِ اثْنَيْنِ ادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ، يُجْعَلُ لَهُ. وَأَظْهَرُهُمَا: يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ ; لِأَنَّ لِلْوَلَدِ حَقًّا فِي النَّسَبِ،

  3. فَلَا يَسْقُطُ بِالْإِنْكَارِ، وَإِنْ أَنْكَرَاهُ مَعًا، عُرِضَ وَلَا تَضْيِيعَ لِنَسَبِهِ.

  4. فَرْعٌ

  5. نَفَقَةُ الْوَلَدِ إِلَى أَنْ يُعْرَضَ عَلَى الْقَائِفِ، وَفِي مُدَّةِ التَّوَقُّفِ إِلَى الِانْتِسَابِ، تَكُونُ عَلَيْهِمَا،

  6. فَإِذَا أُلْحِقَ بِأَحَدِهِمَا، رَجَعَ الْآخَرُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ، وَهَلْ تَجِبُ النَّفَقَةُ فِي حَالِ الِاجْتِنَانِ؟ يُبْنَى عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ هَلْ يُعْلَمُ؟ إِنْ قُلْنَا: يُعْلَمُ، فَنَعَمْ، وَإِلَّا،

  7. فَلَا. فَإِذَا أَوْجَبْنَاهَا، فَكَانَ أَحَدُهُمَا زَوْجًا طَلَّقَ، وَالْآخَرُ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ،

  8. فَإِنْ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ، فَهِيَ عَلَى الْمُطَلِّقِ،

  9. وَإِنْ قُلْنَا: لِلْحَمْلِ، فَعَلَيْهِمَا حَتَّى يَظْهَرَ الْأَمْرُ.

  10. وَإِنْ أَوْصَى لِلطِّفْلِ فِي وَقْتِ التَّوَقُّفِ، فَلْيَقْبَلَاهَا جَمِيعًا.

  11. فَرْعٌ

  12. إِذَا مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْعَرْضِ،

  13. فَإِنْ تَغَيَّرَ، فَقَدْ تَعَذَّرَ الْعَرْضُ، وَإِلَّا،

  14. فَإِنْ دُفِنَ، لَمْ يُنْبَشْ، وَإِلَّا، فَوَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: يُعْرَضُ ; لِأَنَّ الشَّبَهَ لَا يَزُولُ بِالْمَوْتِ. وَالثَّانِي: لَا ; لِأَنَّ الْقَائِفَ قَدْ يَبْنِي عَلَى الْحَرَكَةِ وَالْكَلَامِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ.

  15. وَلَوْ مَاتَ أَحَدُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ، عُرِضَ أَبُوهُ أَوْ أَخُوهُ أَوْ عَمُّهُ مَعَ الْوَلَدِ، ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ.

  16. فَرْعٌ

  17. مِنَ الرُّعَاةِ مَنْ يَلْتَقِطُ السِّخَالَ فِي الظُّلْمَةِ، وَيَضَعُهَا فِي وِعَاءٍ،

  18. فَإِذَا أَصْبَحَ، أَلْقَى كُلَّ سَخْلَةٍ إِلَى أُمِّهَا،

  19. وَلَا يُخْطِئُ لِمَعْرِفَتِهِ. فَقَالَ

  20. 12/10712/107

    الْإِصْطَخْرِيُّ: يُعْمَلُ بِقَوْلِ هَذَا الرَّاعِي إِذَا تَنَازَعَا سَخْلَةً،

  21. وَالصَّحِيحُ: الْمَنْعُ، وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْقِيَافَةُ فِي الْآدَمِيِّ لِشَرَفِهِ وَحِفْظِ نَفْسِهِ.

  22. فَرْعٌ

  23. لَوْ أَلْحَقَهُ قَائِفٌ بِأَحَدِهِمَا بِالْأَشْبَاهِ الظَّاهِرَةِ، وَآخَرُ بِالْآخَرِ بِالْأَشْبَاهِ الْخَفِيَّةِ، كَالْخَلْقِ وَتَشَاكُلِ الْأَعْضَاءِ، فَأَيُّهُمَا أَوْلَى؟ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: الثَّانِي،

  24. وَلَوِ ادَّعَاهُ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ، وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً، تَبِعَهُ نَسَبًا وَدِينًا وَإِنْ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِالذِّمِّيِّ، تَبِعَهُ نَسَبًا لَا دِينًا،

  25. وَلَا يَجْعَلُ حَضَانَتَهُ لِلذِّمِّيِّ.

  26. وَلَوِ ادَّعَاهُ حُرٌّ وَعَبْدٌ، وَأَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِالْعَبْدِ، ثَبَتَ النَّسَبُ، وَكَانَ حُرًّا، لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ وُلِدَ مِنْ حُرَّةٍ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.