Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'imasa’il 67156 to 67158

  1. 12/9912/99

    فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى نِكَاحَهَا، فَأَقَرَّتْ بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ مُنْذُ سَنَةٍ،

  2. ثُمَّ أَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهَا زَوْجَتُهُ نَكَحَهَا مِنْ شَهْرٍ، حُكِمَ لِلْمُقَرِّ لَهُ ; لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهَا النِّكَاحُ الْأَوَّلُ، فَمَا لَمْ يُثْبِتِ الطَّلَاقَ، لَا حُكْمَ لِلنِّكَاحِ الثَّانِي. وَأَنَّهُ لَوْ تَحَاكَمَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ بِكْرٌ إِلَى فَقِيهٍ لِيُزَوِّجَهَا بِهِ، وَجَوَّزْنَا التَّحْكِيمَ فِيهِ، فَقَالَ الْمُحَكَّمُ: حَكَّمْتِنِي لِأُزَوِّجَكِ بِهَذَا، فَسَكَتَتْ؛

  3. كَانَ سُكُوتُهَا إِذْنًا، كَمَا لَوِ اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ فَسَكَتَتْ. وَأَنَّهُ لَوْ حَضَرَ عِنْدَ الْقَاضِي رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، وَاسْتَدْعَتْ تَزْوِيجَهَا بِهِ، وَقَالَتْ: كُنْتُ زَوْجَةَ فُلَانٍ فَطَلَّقَنِي، أَوْ مَاتَ عَنِّي، لَا يُزَوِّجُهَا مَا لَمْ يَقُمْ حُجَّةٌ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْمَوْتِ.