Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'imasa’il 15661 to 15665

  1. 3/2773/277

    إِذَا وَجَدْنَا حَيَوَانًا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ حُكْمِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ،

  2. وَلَا اسْتِطَابَةٍ، وَلَا اسْتِخْبَاثٍ،

  3. وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَ الْأُصُولِ، وَثَبَتَ تَحْرِيمُهُ فِي شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا، فَهَلْ يُسْتَصْحَبُ تَحْرِيمُهُ؟ قَوْلَانِ: الْأَظْهَرُ: لَا يُسْتَصْحَبُ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ،

  4. فَإِنِ اسْتَصْحَبْنَاهُ، فَشَرْطُهُ أَنْ يَثْبُتَ تَحْرِيمُهُ فِي شَرْعِهِمْ بِالْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ، أَوْ يَشْهَدَ بِهِ عَدْلَانِ أَسْلَمَا مِنْهُمْ يَعْرِفَانِ الْمُبَدَّلَ مِنْ غَيْرِهِ. قَالَ فِي «الْحَاوِي» : فَعَلَى هَذَا لَوِ اخْتَلَفُوا، اعْتُبِرَ حُكْمُهُ فِي أَقْرَبِ الشَّرَائِعِ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَهِيَ النَّصْرَانِيَّةُ.

  5. فَإِنِ اخْتَلَفُوا، عَادَ الْوَجْهَانِ عِنْدَ تَعَارُضِ الْأَشْبَاهِ.