فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٥٥٬٦٩٠ إلى ٥٥٬٦٩١
-
٩/٣٥١٩/٣٥١
فِي تَحَمُّلِ الْعَتِيقِ عَنِ الْمُعْتِقِ قَوْلَانِ؛ أَظْهَرُهُمَا: الْمَنْعُ إِذْ لَا إِرْثَ، وَالثَّانِي: نَعَمْ، وَيَتَأَخَّرُ عَنِ الْمُعَتِقِ،
-
وَلَا يُضْرَبُ عَلَى عَصَبَتِهِ بِحَالٍ؛ قَالَ فِي «الْبَيَانِ» : مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنْ يَكُونَ فِي عَتِيقِ الْعَتِيقِ الْقَوْلَانِ؛ لِأَنَّ الْجَانِيَ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ.