فصل الضرب الثاني على الترتيب
الإقناعHanbalimasa’il 7311 to 7339
-
1/3691/369
وهي ثلاثة أنواع أحدهما: دم متعة وقران فيجب الهدي
-
فإن عدمه موضعه أو وجده ولا ثمن معه إلا في بلده فصيام ثلاثة أيام في الحج
-
ولا يلزمه أن يقترض ولو وجد من يقرضه
-
ويعمل بظنه في عجزه فإن الظاهر من المعسر استمرار إعساره
-
فلهذا جاز الانتقال إلى الصوم قبل زمان الوجوب
-
والأفضل أن يكون آخر الثلاثة يوم عرفة فيصومه للحاجة
-
ويقدم الإحرام بالحج قبل يوم التروية فيكون باليوم السابع من الحجة محرما وهو أولها
-
وله تقديمها قبل إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالعمرة ولا قبله
-
ووقت وجوب صوم الأيام الثلاثة ـ وقت وجوب الهدي وتقدم
-
وسبعة إذا رجع إلى أهله
-
ولا يصح صومها بعد إحرامه بالحج قبل فراغه منه ولا في أيام منى لبقاء أعمال من الحج ولا بعدها قبل طواف الزيارة
-
وبعده يصح
-
والاختيار ـ إذا رجع إلى أهله
-
فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى ولا دم عليه
-
فإن لم يصمها فيها ولو لعذر صام بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم
-
وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذر
-
ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم الثلاثة ولا السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة، إذا قضى
-
1/3701/370
ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه أو لم يشرع ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه
-
وإن شاء انتقل
-
ومن لزمه صوم المتعة فمات قبل أن يأتي به لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين وإلا فلا ـ
-
الثاني: المحصر يلزمه الهدي ينحره بنية التحلل مكانه كما يأتي في بابه
-
فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية ثم حل
-
ولا إطعام فيه ـ
-
الثالث: فدية الوطء تجب به بدنة: قارن كان أو مفردا
-
فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع: كدم المتعة لقضاء الصحابة به
-
وشاة إن كان في العمرة
-
ويجب على المرأة المطاوعة مثل ذلك لا المكرهة والنائمة
-
ولا يجب على الواطئ أن يفدي عنها
-
ويقدم ذلك.