Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل الضرب الثاني على الترتيب

الإقناعHanbalimasa’il 7311 to 7339

  1. 1/3691/369

    وهي ثلاثة أنواع أحدهما: دم متعة وقران فيجب الهدي

  2. فإن عدمه موضعه أو وجده ولا ثمن معه إلا في بلده فصيام ثلاثة أيام في الحج

  3. ولا يلزمه أن يقترض ولو وجد من يقرضه

  4. ويعمل بظنه في عجزه فإن الظاهر من المعسر استمرار إعساره

  5. فلهذا جاز الانتقال إلى الصوم قبل زمان الوجوب

  6. والأفضل أن يكون آخر الثلاثة يوم عرفة فيصومه للحاجة

  7. ويقدم الإحرام بالحج قبل يوم التروية فيكون باليوم السابع من الحجة محرما وهو أولها

  8. وله تقديمها قبل إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالعمرة ولا قبله

  9. ووقت وجوب صوم الأيام الثلاثة ـ وقت وجوب الهدي وتقدم

  10. وسبعة إذا رجع إلى أهله

  11. ولا يصح صومها بعد إحرامه بالحج قبل فراغه منه ولا في أيام منى لبقاء أعمال من الحج ولا بعدها قبل طواف الزيارة

  12. وبعده يصح

  13. والاختيار ـ إذا رجع إلى أهله

  14. فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى ولا دم عليه

  15. فإن لم يصمها فيها ولو لعذر صام بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم

  16. وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذر

  17. ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم الثلاثة ولا السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة، إذا قضى

  18. 1/3701/370

    ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه أو لم يشرع ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه

  19. وإن شاء انتقل

  20. ومن لزمه صوم المتعة فمات قبل أن يأتي به لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين وإلا فلا ـ

  21. الثاني: المحصر يلزمه الهدي ينحره بنية التحلل مكانه كما يأتي في بابه

  22. فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية ثم حل

  23. ولا إطعام فيه ـ

  24. الثالث: فدية الوطء تجب به بدنة: قارن كان أو مفردا

  25. فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع: كدم المتعة لقضاء الصحابة به

  26. وشاة إن كان في العمرة

  27. ويجب على المرأة المطاوعة مثل ذلك لا المكرهة والنائمة

  28. ولا يجب على الواطئ أن يفدي عنها

  29. ويقدم ذلك.