باب اصول المسائل والعول والرد
الإقناعHanbalimasa’il 16228 to 16243
باب أصول المسائل والعول والرد
-
تخرج الفروض من سبعة أصول:
-
- أربعة لا تعول: وهي ما كان فيه فرض واحد أو فرضان من نوع وهي أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية
-
فالنصف والربع والثمن نوع والثلثان والثلث والسدس نوع
-
فالنصف وحده مع الباقي كزوج وأخ أو نصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب من اثنين
-
والثلث وحده مع الباقي كأم وأب أو الثلث مع الثلثين كأخوات لأبوين أو لأب وأخوات لأم أو الثلثان مع الباقي كبنتي ابن وعم من ثلاثة
-
والربع وحده أو مع النصف من أربعة
-
والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية
-
وتسمى المسألة التي لا عول فيها ولا رد العادلة: وهي التي استوى مالها وفروضها.
-
وثلاثة تعول: والعول زيادة في السهام ونقصان في انصباء الورثة
-
وهي أصل ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين وهي التي يجتمع فيها فرضان من نوعين
-
فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فمن ستة وتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وتسعة وعشرة فقط
-
3/933/93
وأن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فمن اثني عشر وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر فقط
-
ولا بد في هذه الأصول أن يكون الميت أحد الزوجين
-
أو أجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان أو سدس وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين فقط
-
وتسمى البخيلة والمنبرية
-
ولا يكون الميت فيها إلا زوجا.