فصل: - ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق - قبلت شهادتهم بمجرد ذلك
الإقناعHanbalimasa’il 25623 to 25641
-
5/4405/440
ولا يعتبر في التائب إصلاح العمل
-
وتوبة غير قاذف - ندم وإقلاع وعزم أن لا يعود
-
وإن كان فسقه بترك واجب فلا بد من فعله ويسارع
-
ويعتبر رد مظلمة إلى ربها أو إلى ورثته إن كان ميتا أو يجعله منها في حل ويستمهله معسرا
-
وتوبة قاذف بزنا - أن يكذب نفسه لكذبه حكما،
-
5/4415/441
وتصح توبته قبل الحد لصحتها من قذف وغيبة ونحوهما قبل إعلامه والتحلل منه
-
والقاذف بالشتم ترد شهادته وروايته وفتياه حتى يتوب
-
والشاهد بالزنا إذا لم تكمل البينة تقبل روايته: لا شهادته وتقدم بعضه في القذف
-
وتقبل شهادة العبد حتى في موجب حد وقود: كالحر
-
وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة الحرة
-
ومتى تعينت عليه حرم على سيده منعه منها
-
وتجوز شهادة الأصم في المرئيات وبما سمعه قبل صممه
-
وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه
-
فإن لم يعرفه إلا بعينه قبلت إذا وصفه للحاكم بما يتميز به
-
قال الشيخ: وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها لغيبة أو موت أو عمى
-
وإن شهد عند الحاكم ثم عمى أو خرس أو صم أو جن أو مات لم يمنع الحاكم بشهادته
-
وتقبل شهادة ولد الزنا في الزنا وغيره
-
وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه: كالمرضعة على إرضاعها وإن كان الإرضاع بأجرة والقاسم على قسمته بعد فراغه ولو بعوض والحاكم على حكمه بعد العزل
-
وشهادة القروي على البدوي وعكسه