باب: ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح
الإقناعHanbalimasa’il 21807 to 21812
-
4/1894/189
كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها: من حر وعبد
-
ومن لا يجرى القصاص بينهما في النفس لا يجرى بينهما في الطرف: كالأب مع ابنه والحر مع العبد والمسلم مع الكافر
-
ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو العمد المحض
-
فلا قود في شبه العمد ولا خطأ
-
وهو نوعان:
-
أحدهما: الأطراف فتؤخذ العين والأنف والحاجز - وهو وتر الأنف - والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل واللسان والإصبع والكتف والمرفق والذكر والخصية والإلية وشعر المرأة بمثله.